للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن بيع العنب حتى يسوَدَّ» رواه الترمذي (١).

(ومن باع عبدًا له مالٌ فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع)، وذلك أن العبد إذا لم يُمَلِّكْه سَيده لا يَملك روايةً واحدةً (٢).

فإن مَلَّكَه سَيِّدُه ففيه روايتان: إحداهما: لا يَملِك، وهي اختيار أبي بكر (٣)؛ لأنه مملوكٌ فلم يَملِك كالبهيمة.

والرواية الأخرى: يملِكُ؛ لأنه آدميٌّ حَيٌّ فمَلك كالحُرِّ، أو يملك النِّكاح فمَلَكَ المال كالحُرِّ، ويدل عليه قوله : «من باع عبدًا وله مالٌ» (٤) أضاف المال إليه بِلام المِلك، وأما البَهيمَةُ فليست أهلًا للمِلكِ، ولذلك لو أقَرَّ لعَبده صَحَّ إقرارُه، ولو أقَرَّ لِبَهيمةٍ لم يصِحَّ. (٥)

وعلى كِلتا الروايتين إذا باع عبدًا وله مالٌ مَلَّكَه إياه مَولاه، أو خَصَّه


(١) جامع الترمذي من حديث أنس بن مالك (١٢٢٨) ٣/ ٥٣٠، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (١٣٦٣٨) ٣/ ٢٥٠، وأبو داود في سننه (٣٣٧١) ٣/ ٢٥٣، وابن ماجه في سننه (٢٢١٧) ٢/ ٧٤٧، وقال الترمذي: «حديث حسن غريب»، وصححه ابن حبان في صحيحه ١١/ ٣٩٦، والحاكم في مستدركه ٢/ ٢٣.
(٢) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ٥٠٣، وفي رواية أبي الحارث وحنبل ومهنا الشامي عن الإمام. ينظر: زاد المسافر ٣/ ٣٧٧.
(٣) لم أعثر عليه في زاد المسافر صريحًا، ولكن إطلاق كلامه محتمل. ينظر: زاد المسافر ٣/ ٣٧٨، والمغني ٤/ ١٢٦.
(٤) سبق تخريجه المسألة [١٤٦٦/ ١٠].
(٥) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من أن العبد لا يملك بالتمليك هو المذهب. وقد سبق تقرير المسألة في باب الزكاة ٢/ ٧١. فائدة: قال في المغني ٦/ ٢٢٩: «ومن قال: إنه يملك بالتمليك، فملكه ناقص غير مستقرٍّ، يزول إلى سيده بزوال ملكه عن رقبته»، قلت: ولهذا قال المصنف «وعلى كلتا الروايتين إذا باع عبدًا وله مال مَلَّكَه إياه مولاه، أو خصَّه به فهو للبائع».

<<  <  ج: ص:  >  >>