(٢) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ٥٠٣، وفي رواية أبي الحارث وحنبل ومهنا الشامي عن الإمام. ينظر: زاد المسافر ٣/ ٣٧٧. (٣) لم أعثر عليه في زاد المسافر صريحًا، ولكن إطلاق كلامه محتمل. ينظر: زاد المسافر ٣/ ٣٧٨، والمغني ٤/ ١٢٦. (٤) سبق تخريجه المسألة [١٤٦٦/ ١٠]. (٥) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من أن العبد لا يملك بالتمليك هو المذهب. وقد سبق تقرير المسألة في باب الزكاة ٢/ ٧١. فائدة: قال في المغني ٦/ ٢٢٩: «ومن قال: إنه يملك بالتمليك، فملكه ناقص غير مستقرٍّ، يزول إلى سيده بزوال ملكه عن رقبته»، قلت: ولهذا قال المصنف «وعلى كلتا الروايتين إذا باع عبدًا وله مال مَلَّكَه إياه مولاه، أو خصَّه به فهو للبائع».