للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن مسعود : «لا تشتروا السمك في الماء فإنه غررٌ» (١)، ولأن القصد في البيع تملك التصرف، ولايَملِك ذلك فيما لا يُقدر على تسليمه (٢).

وإن باع الآبق لقادرٍ عليه، أو المغصوب لغاصبه، أو القادر على أخذه منه جاز؛ لعدم الغرر فيه.

(السادس: أن يكون معلومًا برؤيةٍ أو صفةٍ يحصل بها معرفته، فإن اشترى ما لم يَرَهُ ولم يوصف له، أو رآه ولم يعلم ما هو، أو ذُكرَ له من صفته ما لا يكفي في صحة السَّلم لم يصح البيع)؛ لحديث أبي هريرة في النهي عن بيع الغرر (٣)، ولأنه مجهولٌ عند العاقد فلم يصح بيعه كالنَّوى في التمر.

فعلى هذا يشترط رؤية ما هو مقصودٌ بالبيع كداخل الثوب، وشعر الجارية.

(وعنه: يجوز (٤) (٥)؛ لأنه عقد معاوضةٍ فأشبه النكاح. (٦)


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٤/ ٤٥٢، وروي مرفوعًا في مسنده الإمام أحمد (٣٦٧٦) ١/ ٣٨٨، وصححه موقوفًا الدارقطني في علله ٥/ ٢٧٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٣٤٠.
(٢) نص الكافي ٣/ ١٩ العبارة: «ولأن القصد بالبيع تمليك التصرف، ولا يمكن ذلك فيما لا يقدر على تسليمه».
(٣) سبق تخريجه في الشرط السابق.
(٤) في المطبوع من المقنع ص ١٥٣ زيادة قوله: (وللمشتري خيار الرؤية)، وسياق المسألة يتضمنه.
(٥) وذلك في رواية حنبل عن الإمام. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣١١.
(٦) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من عدم جواز صحة البيع هو المذهب، وهي رواية الجماعة عن الإمام. ينظر: الكافي ٣/ ٢١، والفروع ٦/ ١٤٣، والإنصاف ١١/ ٩٥، وكشاف القناع ٧/ ٣٣٤. فائدة: قال في الإنصاف ١١/ ٩٦: «تنبيه: محل هذا إذا ذكر جنسه، فأما إذا لم يذكر جنسه فلا يصح رواية واحدة».

<<  <  ج: ص:  >  >>