(٢) ما قرره المصنف في الرواية الثانية أن تغطية الوجه للمحرم مباح هو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثالثة: يجوز أن يخمر أسفل الأنف فقط دون الأنف ليغطيه من الغبار. ينظر: الكافي ٢/ ٣٥٦، وشرح العمدة ٤/ ٤٩١، والفروع ٥/ ٤١٧، والإنصاف ٨/ ٢٤٣، وكشاف القناع ٦/ ١٢٧. وقول المصنف: (والقياس يبطل بلبس القفازين) هو إيراد على قياسهم الرجل بالمرأة في تحريم تغطية الوجه كالطيب، فإن هذا القياس يبطل بأن الرجل لا يمنع من لبس القفازين. (٣) البرانس: هي الثياب التي يلتصق رأسها منها بها، سواء كانت دراعة أو جبة أو غيرها. ينظر: والنهاية في غريب الحديث ١/ ١٢٢، وتهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٤٤. (٤) الإجماع ص ٥٠.