للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرواية، وقد روي في لفظٍ: «خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه» (١)، فتتعارض الروايتان، والقياس يبطل بلبس القفازين. (٢)

(الرابع: لبس المخيط والخفين، إلا أن لا يجد إزارًا فيلبَس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبَس الخفين، ولا يقطعهما، ولا فدية عليه)، قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القميص، والعمائم، والسراويلات، والخفاف، والبرانس (٣)» (٤)، والأصل فيه ما روى ابن عمر : أن رجلًا سأل رسول الله : ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله : «لا تلبَسوا القُمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا


(١) أخرجها الشافعي في مسنده ص ٣٥٧، والبيهقي في المعرفة ٣/ ١٢٩ من طريق الشافعي وقرر أنها شاذة، ونقل الحافظ في التلخيص ٢/ ٢٧١ عن الحاكم قوله: «هذا تصحيف من بعض الرواة؛ لإجماع حفاظ أصحاب عمرو بن دينار على روايته عنه بلفظ: «ولا تغطوا رأسه»» ثم قال: «قلت: وهو كذلك في الصحيحين». ينظر: الحاشية السابقة.
(٢) ما قرره المصنف في الرواية الثانية أن تغطية الوجه للمحرم مباح هو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثالثة: يجوز أن يخمر أسفل الأنف فقط دون الأنف ليغطيه من الغبار. ينظر: الكافي ٢/ ٣٥٦، وشرح العمدة ٤/ ٤٩١، والفروع ٥/ ٤١٧، والإنصاف ٨/ ٢٤٣، وكشاف القناع ٦/ ١٢٧.
وقول المصنف: (والقياس يبطل بلبس القفازين) هو إيراد على قياسهم الرجل بالمرأة في تحريم تغطية الوجه كالطيب، فإن هذا القياس يبطل بأن الرجل لا يمنع من لبس القفازين.
(٣) البرانس: هي الثياب التي يلتصق رأسها منها بها، سواء كانت دراعة أو جبة أو غيرها. ينظر: والنهاية في غريب الحديث ١/ ١٢٢، وتهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٤٤.
(٤) الإجماع ص ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>