للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما الإجارة في الذِّمة فيثبت فيها الخياران معًا، خيار المجلس وخيار الشرط، كما يثبت في البيع.

وأما الإجارة المعينة فإن كانت مُدَّتُها من حين العقد دخلها خيار المجلس دون خيار الشرط؛ لأن دخوله يفضي إلى فَوت بعض المنافع المعقود عليها أو إلى استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما لا يجوز، وذكر القاضي في الإجارات: يدخلها الخياران (١)؛ لأنه عقد معاوضةٍ أشبه البيع، والذي ذكرناه يقتضي الفرق بينهما. (٢)

وفي الصرف والسَّلم روايتان: إحداهما: يثبت فيهما خيار المجلس؛ للخبر (٣)، ولا يثبت خيار الشرط روايةً واحدةً (٤)؛ لأن موضوعَهما على أن لا يبقى بينهما عُلقةٌ بعد التَّفرُّق بدليل اشتراط التقابض، وثبوت خيار الشرط يُبقي بينهما عُلَقًا.


(١) في كتاب الإجارات من الجامع الصغير ص ١٩٢ قوله: «ويجوز شرط خيار الثلاث في عقد الإجارة سواء كانت معينة، مثل أن يقول: أجرتك داري هذه شهرًا من وقتي هذا، أو في الذمة، مثل أن يقول: تخيط لي هذا الثوب ونحوه».
(٢) ما قرره المصنف من عدم ثبوت خيار المجلس مطلقًا في الإجارة المعينة من حين العقد أو التي تلي العقد هو المذهب، وفي الوجه الثاني: لا يثبت خيار المجلس في الإجارة التي تلي العقد. وأما خيار الشرط فما قرره المصنف خلافًا للقاضي هو الصحيح من المذهب، وسيأتي ذكرها في المسألة [١٤٦١/ ٣]. ينظر: الكافي ٣/ ٣٩٥، والفروع ٦/ ٢١٢، ٢١٥، والإنصاف ١١/ ٢٦٩، ٢٩٠، وكشاف القناع ٧/ ٤١١، ٤١٨.
(٣) يعني مطلق حديث ابن عمر ، وقد سبق ذكره.
(٤) وذلك في رواية أحمد بن سعيد عن الإمام. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>