للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعطش؛ لما روى الساجي بإسناده عن جابر : «أن النبي قضى في الجائحة، والجائحة تكون في البرد، والجراد، والريح» (١)، وهذا تفسيرٌ من الرّاوي لكلام النبي فيجب الرجوع إليه.

وأما إن أتلفه آدمِيٌّ فقال القاضي: «المشتري بالخيار بين فسخ العقد ومطالبة البائع بالثمن، وبين البقاء عليه ومطالبة الجاني بالقيمة» (٢)؛ لأنه أمكن الرُّجوع ببدله.

فإن قيل: فقد نهى النبي عن رِبح ما لم يُضمن (٣)، وهذا يفضي إليه؛ لأن الثمرة قبل بدُوِّ صلاحها غير مضمونةٍ، وإذا ضَمِنها بالقيمة فربما زادت القيمة عن ثمنها؟ قلنا: المراد بالخبر النهي عن ربح ما لم يضمن بالبيع، بدليل أنه لو زادت قيمة المكيل ثم قبضه بعد ذلك جاز إجماعًا.

وظاهر المذهب أنه لا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها، إلا أن ما جرت العادة بتَلَفِ مثله كالشيء اليَسير الذي لاينضبط فلا يلتفت إليه، قال أحمد: «إني لا أقول في عَشْرِ تَمَراتٍ وعِشرين تَمرةً، ولكن إذا كانت جائحةً تستغرق الثُّلُث أو الرُّبُع أو الخُمُسَ يوضع» (٤).


(١) لم أعثر على من خرجه. ينظر: توثيقه من المغني ٤/ ٨٦.
(٢) بنحو قوله في التعليقة الكبيرة المجلد الرابع ٣/ ٣٦٤. ينظر: توثيق قوله في المغني ٤/ ٨٧.
(٣) أخرجه أخرجه أحمد في مسنده (٦٩١٨) ٢/ ٢٠٥، وأبو داود في سننه من حديث عمرو بن العاص (٣٥٠٤) ٣/ ٢٨٣، والترمذي في سننه (١٢٣٤) ٣/ ٥٣٦، والنسائي في سننه (٤٦١١ - ٤٦٣١) ٧/ ٢٨٨، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وصحح الحاكم في مستدركه ٢/ ٢١ وقال: «هذا حديث على شرط حمله من أئمة المسلمين صحيح».
(٤) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيق قوله في الكافي ٣/ ١١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>