للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صلاة الجمعة] (١)

[فأما أهل الخيام وبيوت] (٢) الشَّعر والحركات (٣) فلا جمعة عليهم؛ لأن قبائل العرب كانت حول المدينة فلم يقيموا جمعةً، ولا أمرهم بها النبي ، ولو أمرهم لم يَخْفَ ذلك ولم يُترك نقله مع كثرته وعموم البلوى به.

الشرط السابع: (ألّا يكون بينه وبين الجامع أكثر من فرسخ (٤)، وهذا في غير أهل المِصر.

وأما أهل المصر فيلزمهم كلهم الحضور، بَعُدوا أو قربوا؛ لأن البلد الواحد بُني للجمعة، ولا فرق فيه بين القريب والبعيد، نص عليه أحمد (٥).

فأما غير أهل المصر، فمن كان بينه وبين الجامع فرسخٌ فما دون فعليه الجمعة، وإن كان أبعد من فرسخ فلا جمعة عليه؛ لأن عثمان


(١) قمت بزيادة عنوان الباب مع كونه غير موجودٍ، لتمييز هذا الباب بموضوعه عما قبله.
(٢) من هذا الموضع وجد ما بعد السقط المشار إليه في آخر باب صلاة الخوف، وقد زدت ما في القوسين من المغني ٢/ ٨٨ ليتضح مقصود العبارة.
(٣) أهل الحركات: هم الذين يتنقلون.
(٤) في المطبوع من المقنع ص ٦٨ زيادة قوله: (تقريبًا)، وهي مزيدة من إحدى النسخ كما أفاد محققا الكتاب، وكلام المصنف في الشرط يتضمنه.
(٥) ينظر: تقرير نص الإمام أحمد فيما نقله أحمد بن القاسم عنه كما أورده في الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>