للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فروض الوضوء وصفته]

(وفروضه ستةٌ: غسل الوجه) وهو فرض بالإجماع؛ لقول الله سبحانه: ﴿فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦].

(والفم والأنف منه) لدخولهما في حَدِّه.

الثاني: (غسل اليدين) وهو فرض بالإجماع؛ لقوله سبحانه: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦].

الثالث: (مسح الرأس) ولا خلاف في أنه فرضٌ؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦].

الرابع: (غسل الرجلين) وهو أيضًا فرضٌ بغير خلاف (١)؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ﴾ [المائدة: ٦]، وتوضأ النبي فغسل رجليه، متفقٌ عليه (٢)، وفعله مفسرٌ لمجمل الآية، وتوضأ رجل فترك موضع ظفرٍ من قدمه، فأبصره النبي فقال: «ارجع فأحسن وضوءك» فرجع ثم صلى، رواه مسلمٌ (٣).

ورأى النبي قومًا يتوضؤون وأعقابهم تلوح فقال: «ويل للأعقاب من النار» متفقٌ عليه (٤).


(١) ينظر: توثيق حكاية الإجماع، وعدم الخلاف لغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين بنصها في الكافي ١/ ٦٥.
(٢) كما في حديث عثمان بن عفان وقد سبق تخريجه في المسألة [٥١/ ١٠].
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب (٢٤٥) ١/ ٢١٥.
(٤) صحيح البخاري (٦٠) ١/ ٣٣ واللفظ له، وصحيح مسلم (٢٤٢) ١/ ٢١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>