للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحيح: «مسح وجهه ويديه» (١)، فيكون حجةً لنا.

وأما ذكر الضربتين في الحديث فقد قال أحمد : «من قال ضربتين فإنما هو شيء زاده» (٢)، يعني لم يصح ذلك. (٣)

وصفة التيمم إذا ضرب ضربةً واحدةً: أن يمسح وجهه بباطن أصابع يديه، وظاهر كفيه بباطن راحتيه.

وإن ضرب ضربتين: مسح بالأولى وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين، فيضع بطون أصابع اليسرى على ظهور أصابع اليمنى، ثم يُمِرُّها إلى مرفقه، ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويُمره عليه ويرفع إبهامه، فإذا بلغ الكوع أمر إبهام يده اليسرى على إبهام يده اليمنى، ثم يمسح بيده اليمنى يده اليسرى كذلك، ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى، ويخلل الأصابع كما في الوضوء.

[١٤١/ ٢٧] مسألة: (ومن حُبس في المِصرْ صلى بالتيمم ولا إعادة عليه)؛ لأنه عادم للماء، فيدخل في عموم النص. (٤)

[١٤٢/ ٢٨] مسألة: (ولا يجوز لواجد الماء التيممُ خوفًا من فوات المكتوبة ولا الجنازة)؛ لأنه قادرٌ على الماء فأشبه ما لو لم يخف فواتًا؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة: ٦] وهذا واجدٌ.


(١) صحيح البخاري (٣٣٠) ١/ ١٢٩.
(٢) وذلك في رواية الأثرم كما في المغني ١/ ١٥٤.
(٣) ما قرره المصنف على من أن التيمم ضربةٌ واحدةٌ يمسح وجهه وكفيه براحتيه هو المذهب. ينظر: الكافي ١/ ١٤٠، وشرح العمدة ١/ ١٦٢، والإنصاف ٢/ ٢٥٤، وكشاف القناع ١/ ٤٢٢.
(٤) وهو المذهب وعليه جماهير الحنابلة. ينظر: حاشية المسألتين [١١٦/ ٢]، [١٢٨/ ١٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>