عن أحمد».
• قوله في المسألة [٧٤١/ ٣]: «إذا زادت الإبل التي تجب فيها الزكاة على عشرين ومئة واحدة ففيها ثلاث بناتِ لبون على الصحيح من المذهب».
• [٧٦٢/ ٢٤] مسألة: «ولا تؤثر الخُلطة في غير السائمة وهو الصحيح من المذهب».
• قوله في ٢/ ١١١: عدم ترجيحه لرواية: «وعنه: أنه يعتبر نصاب ثمرة النَّخل والكرم رطبًا ثم يؤخذ عُشْرَه يابسًا اختارها أبو بكر، ولأنه زمن الخرص وهو أحظُّ للفقراء. قال: «ولا يصح لأنه إيجابٌ لزيادةٍ على العُشر، والنَّص يرد ذلك».
• قوله في المسألة [٧٦٧/ ٤]: الصحيح جواز ضم حمل العام الواحد الي بعضه.
• قوله في ٢/ ١١٣: الصحيح أن ما يكتسبه اللقاط لا زكاة فيه.
• قوله في ٢/ ١٣٥: الصحيح أنه يباح للنِّساء من الذَّهب والفضَّة كلّ ما جرت عادتهنَّ بلُبسه، قلَّ أو كثر.
• قوله في ٢/ ١٣٨: العروض تصير للتجارة بمحرد النية وهو ظاهر المذهب.
• قوله في ٢/ ١٧٢: المذهب أن حكم المؤلفة قلوبهم باقي خلافًا لرواية نقلت عن الإمام.
• قوله في المسألة [٨٥٨/ ٢١]: «ويجوز -في الأظهر - لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع والوصايا للفقراء».
• ترجيه في المسألة [٨٦٣/ ٢٦]: لرواية دفع الزكاة لغير مستحقها لا تبرأ به الذمة إلا الغني إذا ظنه فقيرًا.
[كتاب الصيام]
• ترجيه في المسألة [٨٧٤/ ١٠]: أنه لا يجب صيام رمضان على الصبي وقال: «هو المذهب».
• ترجيحه في ٢/ ٢٠٤ لرواية: لا يصح الصوم حتى يبيت نية الصيام من الليل، وقال عنها: «هي أصح».
• قوله في ٢/ ٢٢٠: أن الكفارة من الجماع في نهار رمضان على الترتيب، وقال: «هو المذهب».
• قوله في المسألة [٩١٦/ ٢٨]: «وإن عَجَزَ عن الأصناف كُلِّها سقطت»، وقال: «هو أولى».