للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الخيار في البيع]

(وهو على سبعة أقسامٍ:)

(أحدها: خيار المجلِس: ويَثبُتُ في البيع (١)؛ لما روى ابن عمر عن رسول الله أنه قال: «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا» متفقٌ عليه (٢)، وفي لفظ: «إذا تبايع الرجلان فكلُّ واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» متفق عليه (٣)، فيقع البيع جائزًا، ولكل واحد من المتبايعين الخيار في فسخ البيع وإمضائه ما داما لم يفترقا بعد البيع.

ولا معنى لقولهم (٤): المراد بالتفرق ههنا التفرق بالأقوال كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [البينة: ٤]، وقال النبي : «ستفترق أمتي على ثلاثٍ وسبعين فرقة» (٥)، أي: بالأقوال والاعتقادات،


(١) في المطبوع من المقنع ص ١٥٩ زيادة قوله: (والصلح بمعناه، والإجارة، ويثبت في الصرف والسلم، وعنه: لا يثبت فيهما، ولا يثبت في سائر العقود إلا في المساقاة والحوالة والسبق في أحد الوجهين)، وسياق الفصول الآتية يتضمنها.
(٢) صحيح البخاري (٢٠٠٣) ٢/ ٧٤٣، وصحيح مسلم رقم الحديث (١٥٣١) ٣/ ١١٦٣.
(٣) صحيح البخاري (٢٠٠٦) ٢/ ٧٤٤، وصحيح مسلم رقم الحديث (١٥٣١) ٣/ ١١٦٣.
(٤) يعني أن ذلك في قول مالك وأصحاب الرأي، وسيأتي توثيق قولهم. ينظر: المغني ٤/ ٥، والشرح الكبير ١١/ ٢٦٤.
(٥) أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة (٨٣٧٧) ٢/ ٣٣٢، وأبو داود في سننه (٤٥٩٦) ٤/ ١٩٧، والترمذي في جامعه (٢٦٤٠) ٥/ ٢٥، وابن ماجه في سننه (٣٩٩١) ٢/ ١٣٢١، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وصححه ابن حبان في صحيحه ١٤/ ١٤٠، والحاكم في مستدركه ١/ ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>