(٢) صحيح البخاري (١٠٦٦) ١/ ٣٧٦. (٣) ينظر: في توثيق الإجماع الذي حكاه المصنف الإجماع لابن المنذر ص ٤٠، والمغني ١/ ٤٤٣ وقال في ضابط عدم إطاقة القيام: «أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالساً، وإن أمكنه القيام إلا أنه يخشى زيادة مرضه به أو تباطؤ برئه أو يشق عليه مشقة شديدة فله أن يصلي قاعداً»، وسأل الكوسج الإمام أحمد في مسائله ١/ ١٧٣ عن معنى الإطاقة قال: «قلتُ: متى يصلي المريض جالسًا؟ قال: إذا كان قيامه يزيده وهنًا، ويشتد عليه القيام، ولا يخرج في حاجةٍ من حوائج الدّنيا». (٤) جحش: الجحش هو سَحْجُ الجلد، والمعنى في الحديث أنه ﷺ قد خدش جلده أو أشد من الخدش قليلًا. ينظر: لسان العرب ٦/ ٢٧٠، وفتح الباري ١/ ٤٨٧. (٥) صحيح البخاري (٧٧٢) ١/ ٢٧٧. (٦) سبق تخريجه قريبًا.