(٢) لم أجد الحديث في كتب الشافعي المطبوعة، وقد أخرج الحديث الدارقطني في سننه ٢/ ٤٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٣٠٧، وضعفه النووي في خلاصة الأحكام ١/ ٣٤١، وقال في ميزان الاعتدال ٢/ ٢٣١: «وهو حديث منكر». ينظر: البدر المنير ٣/ ٥٢٥. تنبيه: ورد في الشرح الكبير ٥/ ١١ زيادة من إحدى النسخ أثبتها المحققون وهي قول الشارح: «ولأن في حديث عمران من رواية النسائى: «فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا، ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً﴾». قلت وقال المحققون للكتاب: لم نجده عند النسائي. (٣) ما قرره المصنف هو المذهب، قال في الإنصاف ٥/ ١٤: «هذا المذهب بلا ريب، ويكون ناويًا مستحضرًا للفعل والقول إن عجز عنه بقلبه»، وقال ابن تيمية: فيه رواية أخرى عن أحمد أن الصلاة تسقط على من لم يقدر إلا على الإيماء بطرفه، واختار ذلك معللًا أن الإيماء بالعين ليس من أعمال الصلاة، ولا يتميز فيه الركوع عن السجود ولا القيام عن القعود، بل هو من نوع العبث الذى لم يشرعه الله تعالى، قال في الفروع ٣/ ٧٠: «وظاهر كلام جماعة لا يلزمه الإيماء بطرفه، وهو متجه؛ لعدم ثبوته». ينظر: الكافي ١/ ٤٦٤، ومجموع الفتاوى ٢٣/ ٧٢، والفروع ٣/ ٦٩، والإنصاف ٥/ ١٤، وكشاف القناع ٣/ ٢٥١. فائدة: قال في الإنصاف ٥/ ١٥ بخصوص رواية سقوط الصلاة عن العاجز عن الصلاة على جنبه التي اختارها ابن تيمية: «وضعفها الخلال».