للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥١٢/ ٣] مسألة: (فإن صَلَّى على ظهره ووجهُه ورجلاه إلى القِبلة صحت صلاته في أحد الوجهين)؛ لأن إيماءه إلى القبلة.

(ويومئ بالركوع والسجود)؛ لأنه عاجزٌ عنهما، (ويجعل سجوده أخفض من ركوعه) اعتبارًا بأصلهما.

وفي الوجه الآخر: لا يصح؛ لحديث عِمران وهو قوله: «فإن لم تستطع قاعدًا فعلى جنبٍ»، أمرٌ والأمر يقتضي الوجوب. (١)

فإن عَجَز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيًا؛ لما روى الشافعي بإسناده عن علي أن النبي قال: «يُصلِّي المريض قائمًا، فإن لم يستطع صلى على جنبٍ، فإن لم يستطع صلى مستلقيًا» (٢).

(فإن عَجَز عن الإيماء برأسه أومأ بطرفه) ونوى بقلبه.

(ولا تسقط عنه الصلاة)؛ لأنه قادرٌ على الإيماء فلزمته الصلاة كما لو قَدَرَ على الإيماء برأسه. (٣)


(١) قال في الإنصاف ١٢/ ٥: «محل الخلاف إذا كان قادرًا على الصلاة على جنبه وصلى على ظهره، أما إذا لم يقدر على الصلاة على جنبه فإن صلاته صحيحة على ظهره بلا نزاع»، وما حكاه المصنف من الوجهين هما روايتان في المذهب، الصحيح منهما الأولى وهو صحة صلاة المستلقي القادر على الصلاة على جنبه ولكن مع الكراهة، للخلاف في المسألة. ينظر: الكافي ١/ ٤٦٤، والفروع ٣/ ٦٨، والإنصاف ٥/ ١٠، وكشاف القناع ٣/ ٢٥١.
(٢) لم أجد الحديث في كتب الشافعي المطبوعة، وقد أخرج الحديث الدارقطني في سننه ٢/ ٤٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٣٠٧، وضعفه النووي في خلاصة الأحكام ١/ ٣٤١، وقال في ميزان الاعتدال ٢/ ٢٣١: «وهو حديث منكر». ينظر: البدر المنير ٣/ ٥٢٥.
تنبيه: ورد في الشرح الكبير ٥/ ١١ زيادة من إحدى النسخ أثبتها المحققون وهي قول الشارح: «ولأن في حديث عمران من رواية النسائى: «فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا، ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً﴾». قلت وقال المحققون للكتاب: لم نجده عند النسائي.
(٣) ما قرره المصنف هو المذهب، قال في الإنصاف ٥/ ١٤: «هذا المذهب بلا ريب، ويكون ناويًا مستحضرًا للفعل والقول إن عجز عنه بقلبه»، وقال ابن تيمية: فيه رواية أخرى عن أحمد أن الصلاة تسقط على من لم يقدر إلا على الإيماء بطرفه، واختار ذلك معللًا أن الإيماء بالعين ليس من أعمال الصلاة، ولا يتميز فيه الركوع عن السجود ولا القيام عن القعود، بل هو من نوع العبث الذى لم يشرعه الله تعالى، قال في الفروع ٣/ ٧٠: «وظاهر كلام جماعة لا يلزمه الإيماء بطرفه، وهو متجه؛ لعدم ثبوته». ينظر: الكافي ١/ ٤٦٤، ومجموع الفتاوى ٢٣/ ٧٢، والفروع ٣/ ٦٩، والإنصاف ٥/ ١٤، وكشاف القناع ٣/ ٢٥١.
فائدة: قال في الإنصاف ٥/ ١٥ بخصوص رواية سقوط الصلاة عن العاجز عن الصلاة على جنبه التي اختارها ابن تيمية: «وضعفها الخلال».

<<  <  ج: ص:  >  >>