للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥١٣/ ٤] مسألة: (فإن قَدَر على القيام أو القعود في أثناء الصلاة انتقل إليه وأتمها)؛ لحديث عِمران (١).

(ومن قَدَر على القيام وعَجَز عن الركوع والسجود أومأ بالركوع قائمًا، وبالسجود قاعدًا)؛ لقوله : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (٢).

[٥١٤/ ٥] مسألة: (وإذا قال ثقاتٌ من العلماء بالطِّبِّ للمريض: إن صَلَّيت مستلقيًا أمكن مُداواتك، فله ذلك)؛ لأنه قد جاز ترك الصوم لأجل المرض والرَّمد (٣) فكذا ههنا.

[٥١٥/ ٦] مسألة: (ولا تجوز الصلاة في السفينة قاعدًا لقادرٍ على القيام)؛ لحديث عِمران (٤).

[٥١٦/ ٧] مسألة: (وتجوز صلاة الفرض على الراحلة خشية التَّأذي بالوَحَل)؛ لما فيه من الضرر والمشقة، وروي عن أنس أنه صلى في


(١) سبق تخريجه قريبًا.
(٢) سبق تخريجه في المسألة [١٢١/ ٧].
(٣) الرمد: مرض يصيب العين، يصيبها بالوجع والانتفاخ. ينظر: مقاييس اللغة ٢/ ٤٣٨، ولسان العرب ٣/ ١٨٥.
(٤) سبق تخريجه قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>