للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويستحب تفريقها بينهم على قدر حاجتهم (١)؛ لأن الله سبحانه قال: ﴿أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ [البلد: ١٤ - ١٦]، فدَلَّ على أن ذا الحاجة أولى.

(ولا يجوز دفعها إلى) ستةٍ: (الكافر) لغير تأليف؛ لقوله : «تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» (٢)، ولأنَّها مواساةٌ تجب على المسلم فلم تجب للكافر كالنفقة.

الثاني: (العبد) لا يدفع إليه؛ لأنَّ ما يأخذه يكون لسيده، ولأن نفقته على سيده فهو غنيٌّ بغناه.

الثالث: (الفقيرة التي لها زوجٌ غنيٌّ)؛ لأنَّها غنيَّةٌ بغناه؛ لأنَّ نفقتها واجبةٌ عليه وجوبًا متأكدًا.

الرابع: (الوالدين وإن عَلَوا).

الخامس: (الولد وإن سفل).

السادس: من تلزمه مؤنته ك (الزوجة) والعبد والقرابة لا يجوز الدفع إليهم؛ لأن نفقتهم عليه واجبةٌ، وفي دفعها إليهم إغناءٌ لهم عن نفسه، فكأنَّه صرفها إلى نفسه.

[٨٥٧/ ٢٠] مسألة: (ولا يدفع لبني هاشمٍ ولا لمواليهم)، إلا لغزوٍ أو


(١) في المطبوع من المقنع ص ٩٩ زيادة قوله: (ويجوز للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه وإلى غريمه) وقد سبق تقرير المسألة.
(٢) سبق تخريجه في بداية كتاب الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>