للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا يجوز للمعتكف الخروج إلا لما لا بد منه: كحاجة الإنسان)؛ لما روت عائشة قالت: «كان رسول الله إذا اعتكف يُدني إليَّ رأسه فأرجِّله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» متفقٌ عليه (١).

(و) له الخروج (للطهارة، والجمعة، والنفير المتعين، والشهادة المتعينة عليه إقامتها)، وصلاة جنازة تعينت عليه، وحملها ودفنها إذا تعين عليه، فعليه الخروج لذلك؛ لأن وجوبه آكد من الاعتكاف لكونه لحق آدمي، ولا يبطل اعتكافه بشيءٍ من هذا ما لم يطل الزمان؛ لأنه خروجٌ يسيرٌ مباح فلم يبطل به الاعتكاف كحاجة الإنسان.

(و) كذلك يباح له الخروج (للخوف من الفتنة) على نفسه، أو ماله، أو منزله، أو لعموم النفير، والاحتياج إلى خروجه، (أو المرض) الشديد.

(والحيض، والنفاس، وعدة الوفاة)؛ لأن هذا يسقط به الواجب بأصل الشرع وهو الجمعة والجماعة، فغيره أولى.

[٩٦٨/ ١٧] مسألة: (ولا يعود مريضًا ولا يشهد جنازةً (٢) لم تَتَعين عليه.

وعنه: أنه يشهد الجنازة ويعود المريض (٣)، ولا يجلس، ويقضي الحاجة ويعود إلى معتكفه؛ لأن ذلك يروى عن علي (٤).


(١) صحيح البخاري (١٩٢٥) ٢/ ٧١٤، وصحيح مسلم (٢٩٧) ٢/ ٢٤٤.
(٢) في المطبوع من المقنع ص ١٠٨ زيادة قوله: (وعنه له ذلك من غير شرط)، وسياق المسألة والتي تليها يتضمنها.
(٣) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ٣٢٠، ومسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ١٣٨.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٣٣٤، عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضَمْرة عن علي، وقد سبق الكلام على رواته وأن السند رجاله ثقات ثبت سماعهم من بعض، كما قواه واحتج به على أثر عائشة الآتي ابن عبد البر في التمهيد ٨/ ٣٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>