للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والكفارة عتق رقبةٍ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا)؛ للخبر (١).

وعنه: أنها على التخيير بين الثلاثة (٢)؛ لما روي عن أبي هريرة : «أن رجلًا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا» رواه مسلم (٣) ومالك في الموطأ (٤)، و (أو) للتخيير.

والأول المذهب؛ لأن الحديث الأول أصح، وهو متضمن للزيادة. (٥)

[٩١٦/ ٢٨] مسألة: (وإن عَجَزَ عن الأصناف كُلِّها سقطت)؛ لأن النبي أمر الذي أخبره بحاجته إليها بأكلها (٦).


(١) سبق إيراده بنصه من حديث أبي هريرة في بداية الفصل السابق.
(٢) نقل القاضي في الروايتين والوجهين ١/ ٢٦٠ ما يدل على أنها من رواية صالح عن الإمام، وقال: «وذكر ما يرويه مالك من التخيير وأعجبه ذلك»، وبالرجوع إلى مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ٢٠٥ وص ٧٨٢ ورد فيهما قول الإمام أحمد عن مالك، ولم يظهر لي إعجاب الإمام أحمد بقوله والله أعلم، ونقل القاضي أيضًا ما يدل على إنكار الإمام أحمد للتخيير كما في رواية ابن القاسم. ينظر: شرح العمدة ٣/ ٢٢٠.
(٣) صحيح مسلم (١١١١) ٢/ ٧٨٢.
(٤) / ٢٩٦.
(٥) ما قرره المصنف بأنه المذهب هو الصحيح من الروايتين في المذهب، وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: الكافي ٢/ ٢٥٠، وشرح العمدة ٣/ ٢٢٠، والفروع ٥/ ٥٤، والإنصاف ٧/ ٤٧٠، وكشاف القناع ٥/ ٢٧٧.
(٦) سبق إيراده بنصه من حديث أبي هريرة في بداية الفصل السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>