(٢) ينظر: حواشي المسألة السابقة. (٣) صحيح البخاري (١٤٨١) ٢/ ٥٦٣، وصحيح مسلم (١٢١١) ٢/ ٨٧٠. (٤) سبق تخريجه في الحاشية السابقة. (٥) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ٢٠١، ومسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ٥٢٦، والتعليقة الكبيرة الجزء الرابع ١/ ٢١٣، وفيها جميعًا تفضيل التمتع على غيره من الأنساك، وأما ما قرره بشأن تفضيل التمتع ثم الإفراد على القران فلم أجد له نصًّا في ذلك، ووجدت أن ابن تيمية في شرح العمدة ٤/ ٣٧٦ قال: «وأما كون الإفراد أفضل من القران فهكذا قال أصحابنا، وهذا إذا لم يسق الهدي، ولم أجد عن أحمد نصًّا بذلك، قالوا: لأن في عمل المفرد زيادة على عمل القارن، وهو أنه يأتي بإحرامين وإحلالين وتلبيتين وطوافين وسعيين، ويتوجه». فائدة: قال في كشاف القناع ٤/ ٩٥ مستدلًا لتفضيل الإفراد على القران: «وقال عمر وعثمان وجابر: هو أفضل الأنساك».