للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وينوي الإحرام بقلبه ولا ينعقد بغير نية؛ لقول النبي : «إنما الأعمال بالنيات» (١)، ولأنها عبادةٌ محضةٌ فافتقرت إلى النية كالصلاة.

فإن لبَّى من غير نيةٍ لم يَصِر محرمًا، وإن نوى من غير تلبيةٍ انعقد، ولأنه عبادةٌ لا يجب النطق في آخرها فلم يجب في أولها كالصوم. (٢)

[١٠١٣/ ٦] مسألة: (وهو مخيرٌ بين التَّمتع، والإفراد، والقران، فالتمتع: أن يُهلَّ بعمرةٍ مفردةٍ من الميقات في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج من مكة في عامه، والإفراد: أن يهلَّ بالحج أولًا، فإذا فرغ منه اعتمر، والقران: أن يحرم بهما جميعًا أو يهلَّ بالعمرة، ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف)؛ لما روت عائشة قالت: أهللنا بعمرةٍ ثم قال رسول الله : «من كان معه هدي فليُهِلَّ بالحج مع العمرة، ثم لا يَحِلَّ حتى يَحِلَّ منهما جميعًا» متفق عليه (٣).

وأيُّ ذلك أحرم به جاز بغير خلافٍ بين العلماء، قالت عائشة : «خرجنا مع رسول الله ، فمنّا من أهلَّ بعمرةٍ، ومنا من أهل بحجٍّ وعمرةٍ، ومنا من أهل بحجٍّ» متفق عليه (٤).

(إلا أن الأفضل) والمختار عند أبي عبد الله (٥) (التمتع، ثم الإفراد،


(١) الحديث سبق تخريجه في المسألة [٦٠/ ١].
(٢) ينظر: حواشي المسألة السابقة.
(٣) صحيح البخاري (١٤٨١) ٢/ ٥٦٣، وصحيح مسلم (١٢١١) ٢/ ٨٧٠.
(٤) سبق تخريجه في الحاشية السابقة.
(٥) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ٢٠١، ومسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ٥٢٦، والتعليقة الكبيرة الجزء الرابع ١/ ٢١٣، وفيها جميعًا تفضيل التمتع على غيره من الأنساك، وأما ما قرره بشأن تفضيل التمتع ثم الإفراد على القران فلم أجد له نصًّا في ذلك، ووجدت أن ابن تيمية في شرح العمدة ٤/ ٣٧٦ قال: «وأما كون الإفراد أفضل من القران فهكذا قال أصحابنا، وهذا إذا لم يسق الهدي، ولم أجد عن أحمد نصًّا بذلك، قالوا: لأن في عمل المفرد زيادة على عمل القارن، وهو أنه يأتي بإحرامين وإحلالين وتلبيتين وطوافين وسعيين، ويتوجه».
فائدة: قال في كشاف القناع ٤/ ٩٥ مستدلًا لتفضيل الإفراد على القران: «وقال عمر وعثمان وجابر: هو أفضل الأنساك».

<<  <  ج: ص:  >  >>