للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب التَّيَمم

وهو في اللغة: القَصد (١)، قال الله سبحانه: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، وقال الشاعر:

تَيَمَّمتِ العينَ التي عند ضارجٍ … يَفيءُ عليها الفيء عِرمَضُها طامي (٢)

وهو في الشرع: مسح الوجه واليدين بشيءٍ من الصَّعيد. (٣)

(وهو بدلٌ، لا يجوز إلا بشرطين:

أحدهما: دخول الوقت، فلا يجوز لفرضٍ قبل وقته)؛ وذلك لأنه قبل الوقت مستغنٍ عن التيمم، فلم يجز تيممه، كما لو تيمم وهو واجدٌ للماء. (٤)


(١) ينظر: مقاييس اللغة ١/ ٣١، ولسان العرب ١٢/ ٢٣.
(٢) البيت للشاعر الجاهلي امرئ القيس.
قوله (تيممت): أي قصدت، وقوله (العين): أي عين الماء، قوله (التي عند ضارج): يشير إلى بلدة وهي منطقة فيها جبل وعين ماء لبني عبس قريبةٌ من اليمن، وقيل إنها منطقة لا مطمع للماء فيها، قوله (يفيء عليها الفيء): أي يرجع عليها الظل، قوله (عرمضها): العرمض هي الخضرة التي تعلو الماء، ويسمى الطحلب، قوله (طامي): الطامي المرتفع. ينظر: ديوان امرئ القيس ص ١٥٥، أدب الكاتب ص ٢٤، ومعجم ما استعجم ٣/ ٨٥٢، وشرح أدب الكاتب ١/ ١٠٥، ومعجم البلدان ٣/ ٤٥٠، وآثار البلاد وأخبار العباد ص ٨٩.
(٣) ينظر: المغني ١/ ١٤٨، وشرح الزركشي ١/ ٩٠، وكشاف القناع ١/ ٣٨٥.
(٤) ما قرره المصنف أن من شرط التيمم دخول الوقت، فلا يجوز لفرضٍ قبل وقته وهو المذهب وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: أنه يجوز قبل الوقت. ينظر: الهداية ص ٦٢، والمغني ١/ ١٤٩، وشرح العمدة ١/ ٤٩٦، والإنصاف ٢/ ١٦٧، وكشاف القناع ١/ ٣٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>