للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن كرَّر محظورًا من جنسٍ، مثل من حلق ثم حلق، أو وطئ ثم وطئ قبل التكفير عن الأول فكفارةٌ واحدة).

وعنه: إن فَعَلَه لأسبابٍ مثل إن لبس أولَ النهار للبرد، ووسطَه للحر، وآخِرَه للمرض ففديات (١)؛ لأن أسبابه مختلفةٌ فأشبه الأجناس المختلفة.

والأولى أولى؛ لأن الحكم يتعلق بالمحظور لا بسببه، فأشبه الحالف بالله ثلاثة أيمانٍ على شيءٍ واحدٍ لأسبابٍ مختلفةٍ. (٢)

[١٠٨١/ ٩] مسألة: (وإن كفر للأول لزمته للثاني كفارةٌ)؛ لأنه وطءٌ صادف إحرامًا لم يتحلل منه ولا أمكن تداخل كفارته في غيره، فوجبت به الكفارة كالوطء الأول، وأما إذا لم يكفر عن الأول فتتداخل كفاراته كما يتداخل حكم المهر والحد وكفارة اليمين بالله ﷿.

[١٠٨٢/ ١٠] مسألة: (وإن قتل صيدًا بعد صيدٍ فعليه جزاؤهما، وعنه: لا يجب إلا في المرة الأولى (٣)؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٩٥]، ولم يوجب جزاءً.

وعنه: إن كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة، وإلا تداخل الجزاء (٤)؛


(١) وذلك في رواية الأثرم عنه. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ١/ ٤٥٣.
(٢) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من أن المحرم إن كرر محظورًا من جنس ولم يكفر عن الأول فكفارة واحدة هو الصحيح من المذهب، والرواية الثالثة: أن لكل محظور فدية. ينظر: الكافي ٢/ ٣٧٩، وشرح العمدة ٥/ ١١٣، والفروع ٥/ ٥٣٥، والإنصاف ٨/ ٤٢٢، وكشاف القناع ٦/ ١٩٢.
(٣) وذلك في رواية حنبل عنه. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ٣٠٠. قال في شرح العمدة ٥/ ١١٧: «وهذا ينبغي أن يكون فيما جزاؤه واحد».
(٤) وذلك في رواية ابن القاسم عنه. ينظر: شرح العمدة ٥/ ١١٧،

<<  <  ج: ص:  >  >>