للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٩١/ ٢٤] مسألة: (فإن عاودها الدم في العادة ففيها روايتان: (١) إحداهما: أنه من حيضها؛ لأنه دم صادف زمان العادة (٢) أشبه ما لو لم ينقطع.

والثانية: لا يكون حيضًا؛ لأنه عاد بعد طهر صحيح أشبه ما لو عاد بعد العادة. (٣)

فأما إن عاد بعد العادة وأمكن أن يكون حيضًا فتكرَرَّ فهو حيضٌ (٤)، وإن لم يتكرَّرَ فليس بحيضٍ، وإن لم يمكن أن يكون حيضًا فهو استحاضة على كل حال، [وإنما] (٥) يكون حيضًا في صورتين:

إحداهما: أن يكون بانضمامه إلى الدم الأول لا يكون بين طرفيهما زيادة على أكثر الحيض ولا بينهما أقل الطُّهر فيكون الجميع حيضةً واحدةً، ويلفَّق (٦) أحد الدمين إلى الآخر.

والثانية: أن يكون بين الدمين ثلاثة عشر يومًا طهرًا أو خمسة عشر (٧)، فيكون الدم الثاني حيضةً إذا بلغ كل دم أقل الحيض، فإن بلغ


(١) في المطبوع من المقنع ص ٣٩: (فإن عاودها الدم في العادة فهل تلتفت إليه؟ على روايتين).
(٢) حاشية: في العادة.
(٣) المذهب على الرواية الأولى أنها تلتفت إليه وتعده حيضًا. ينظر: الكافي ١/ ١٦٩، والإنصاف ٢/ ٤٤٤، وكشاف القناع ١/ ٤٩٩.
(٤) وذلك لما سبق في شأن المبتدأة.
(٥) في نسحة المخطوط (وربما أن)، وفي حاشية المخطوط: صوابه: (وإنما)، وأثبتها كما في الصلب.
(٦) التلفيق: هو ضم الدماء بعضها إلى بعض إن تخللها طهر وصَلَحَ زمانه أن يكون حيضًا. ينظر: المغني ١/ ٢١٧، والإقناع ١/ ٦٩.
(٧) وذلك على اختلاف الروايتين في أقل الطهر وسبق في المسألة [١٨٧/ ١٩] أن أقل الطهر ثلاثة عشر يومًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>