للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما دون الآخر فهو حيض وحده والآخر دم فساد، وما عدا هذا فلا يمكن أن يكون حيضًا.

بيان ذلك: ما لو كانت عادتها عشرةً في أول كل شهر، فحاضت خمسةً وطَهَرت خمسةً ورأت خمسةً دمًا، وتكرَّرَ ذلك، صارت العشرة حيضًا، يُلفَّق الدم الثاني إلى الأول، فلو رأت الدم الثاني ستةً أو سبعةً لم يمكن أن يكون حيضًا؛ لأن بين طرفيها أكثر من أكثر الحيض، ولو كانت عادتها خمسةً من أول الشهر فرأت يومين دمًا ثم طَهَرَت ثلاثة عشر، ثم رأت يومين دمًا، ثم طَهَرَت وتكرَّرَ، صار لها حيضتان في كل شهر؛ لأن بين كل دمين طهرًا صحيحًا، ولو كان بينهما من الطهر اثنا عشر يومًا لم يكن الثاني حيضًا؛ لأنه لا يمكن أن يكون من الأول؛ لأن بين طرفيها أكثر من خمسة عشر يومًا، ولا حيضةً مبتدأةً؛ إذ ليس بينهما أقل الطهر، وهكذا لو رأت ثلاثةً دمًا واثني عشر يومًا طهرًا، ثم رأت يومًا أو يومين دمًا. (١)

[١٩٢/ ٢٥] مسألة: (والصُّفرَة والكُدرة في أيام الحيض من الحيض)، يعني إذا رأت في أيام عادتها صفرةً وكدرةً فهو حيضٌ؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وهذا يتناول الصُّفرة والكُدرة.

وروى الأثرم بإسناده أن عائشة كانت يبعث إليها النساء بالدُّرجةِ فيها الكُرسف فيها الصفرة والكدرة فتقول: «لا تعجلن حتى تَرَينَ القَصَّة البيضاء» (٢)، تريد بذلك الطهر من الحيضة، وإن رأته بعد طهرها لم


(١) وهذا كله بناء على رواية المذهب في اعتبار ما زاد عن العادة في المحيض. ينظر: الإنصاف ٢/ ٤٤٥.
(٢) لم أجد الأثر فيما وقفت عليه من سنن الأثرم، وقد سبق تخريجه في المسألة [١٨٩/ ٢٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>