(٢) لم أجده في المطبوع من سنن الأثرم، وأخرجه أبو داود في سننه (٢٥٠٥) ٣/ ١١، وحسنه ابن حجر في الفتح ٦/ ٣٨. (٣) استنفار النبي ﷺ أصحابه لغزوة تبوك مشهور، أخرج البخاري جزءًا منه في صحيحه (٤١٥٦) ٤/ ١٦٠٣، ومسلم في صحيحه (١٦٤٩) ٣/ ١٢٦٩. (٤) ما قرره المصنف من أن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية لا خلاف فيه بالمذهب، وهو كذلك في المذاهب الأخرى خلافًا لقول سعيد بن المسيب. ينظر: بدائع الصنائع ٧/ ٩٧، والهداية شرح البداية ٢/ ١٣٥، وحاشية ابن عابدين ٤/ ١٢٣، والكافي لابن عبد البر ص ٢٠٥، وشرح مختصر خليل ٣/ ١٠٨، والشرح الكبير للدردير ٢/ ١٧٣، والأم ٤/ ١٦٧، والمهذب ٢/ ٢٧٧، وروضة الطالبين ١٠/ ٢٠٨، والكافي ٥/ ٤٥٣، والإنصاف ١٠/ ٦، وكشاف القناع ٧/ ٥.