للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب السَّلَم (١)

(وهو نوعٌ من البيع يصِحُّ بألفاظه، وبلفظ السَّلم والسَّلف (٢)، وهو أن يُسلِف عينًا حاضرةً في عوضٍ موصوفٍ في الذِّمة إلى أجلٍ.

ويعتبر فيه شروط البيع، ويزيد بشروطٍ سبعةٍ (٣):

(أحدها: أن يكون فيما يمكن ضَبطُ صفاته) التي يختلف الثَّمن باختلافها ظاهرًا (كالمكيل، والموزون، والمذروع)؛ لأنه بيعٌ بالصِّفة فيشترط إمكان ضبطها؛ لما روي عن النبي أنه قدم المدينة وهم يُسلفون في الثِّمار السَّنتين والثلاث، فقال: «من أسلف فليُسلِف في كَيلٍ مَعلومٍ، ووَزنٍ معلومٍ، إلى أجلٍ معلومٍ» متفق عليه (٤)، وقال عبد الله بن


(١) السلم: لغة: أصلها من السلامة وهي البراءة، واصطلاحًا: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. ينظر: لسان العرب ١٢/ ٢٨٩، المطلع ص ٢٤٥.
(٢) في المطبوع من المقنع ص ١٧٢ زيادة قوله: (ولا يصح إلا بشروطٍ سبعةٍ).
(٣) هكذا كما هو مثبت في نسخة المخطوط، وفي الكافي ٣/ ١٥٣ أنها ستة شروط، قال في الإنصاف تعليقًا على هذا الإختلاف: «تنبيه: قوله: - أي صاحب المقنع - ولا يصح إلا بشروطٍ سبعة، وكذا ذكره جماعة، وذكر في الفروع وغيره ستة، وذكر في الهداية وغيرها خمسة، وذكر في الكافي - مع أن الكافي ذكر ستة - والمحرر وغيرهما أربعة مع ذكرهم كلهم جميع الشروط، والظاهر أن الذي لم يكمل عدد ذلك جعل الباقي من تتمة الشروط لا شروطًا لنفس السلم».
(٤) صحيح البخاري من حديث ابن عباس (٢١٢٥) ٢/ ٧٨١، وصحيح مسلم (١٦٠٤) ٣/ ١٢٢٦، ولفظ الحديث: «من أسلف في شيءٍ - أو في تمرٍ - فليُسلف».

<<  <  ج: ص:  >  >>