للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الفوات والإحصار]

[١١٨٤/ ١] مسألة: (ومن طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج، ويتحلل بطواف وسعي)؛ لما روى جابر عن النبي أنه قال: «لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جَمْعٍ» رواه الأثرم (١).

وعليه أن يتَحلَّلَ بأفعال العمرة، وهي طوافٌ وسعيٌ وتقصيرٌ (٢)؛ لأن ذلك يروى عن عمر وابنه وزيد بن ثابت وابن عباس (٣)، قال عمر


(١) لم أجده في المطبوع من سنن الأثرم، والحديث أخرجه ابن وهب في الجزء الموجود من الجامع ص ٦٥ قال: أخبرني ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله أنه قال ذلك، وأشار إلى ما رواه ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح قال: «لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جمع، قال: قلت لعطاء: أبلغك ذلك عن رسول الله ؟ قال عطاء: نعم»، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ٥/ ١٧٤، قلت: ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة عبد الملك بن جريج فقط، لأن أبا الزبير صرح بالسماع من جابر والله أعلم، وطريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر حكم بعض أهل العلم عليه بالاتصال كالبيهقي. ينظر: سنن البيهقي الكبرى ٥/ ٢٣٧، وإرواء الغليل ٤/ ٢٥٨.
(٢) قال في الإنصاف ٩/ ٣٠٠ معلقًا على قول المقنع (ويتحلل بطواف وسعي): «يحتمل أن يكون مراده، أنه يتحلل بطواف وسعى فقط، ولم يكن عمره، وهو الظاهر، وهو قول ابن حامد، ذكره عنه جماعة، ويحتمل أن يكون مراده، يتحلل بعمرة، من طواف وسعى وغيره، ولا ينقلب إحرامه، واختاره ابن حامد أيضًا، ذكره عنه القاضى، وهو رواية عن أحمد»، قلت: ولاحتمالية عبارة المقنع مع آثار الصحابة الواردة في المسألة ذكر المصنف في هذا الموضع التقصير مع الطواف والسعي والله أعلم.
(٣) أثر عمر سيأتي ذكره في الحاشية التالية، وأثر ابنه عبد الله وزيد بن ثابت أخرجهما ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٢٢٧، والبيهقي في سننه الكبرى ٥/ ١٧٤، وصحح ابن حجر في الدراية ٢/ ٤٧ أثر عبد الله بن عمر ، وأثر زيد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد رجاله ثقات، عن وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود، وإبراهيم هو النخعي، والأسود هو ابن يزيد النخعي من تلاميذ بن مسعود سبق توثيقهم، وأما أثر ابن عباس فلم أعثر على من خرجه، وقال القاضي أبو يعلى في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ٢٨٦: «وبإسناده - أي: أبي بكر النجاد - عن عطاء عن ابن عباس فيمن فاته الحج قال: يهل بعمرة، وليس عليه الحج».

<<  <  ج: ص:  >  >>