(٢) في الإرشاد ص ١٤٧ ذكر هذا القول رواية، كما ذكر رواية أنه يتحلل بأفعال العمرة، ولم يشر إلى اختيار أحدهما. (٣) اختار هذا القول القاضي في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ٢٨٣ وقال: «وقد أومأ إليه أحمد في رواية أبي طالب، وقال: إذا فاته الحج تحلل بالعمرة». (٤) لعله يعني أثر عمر مع أبي أيوب ﵄ المتقدم والله أعلم. (٥) ما قرره المصنف في رواية أن المحرم الذي يفوته الحج ينقلب إحرامه إلى عمرة هو المذهب واختيار الأكثر، وقد سبق حكاية رواية ثالثة في المذهب نقلها ابن أبي موسى في الإرشاد، وقال في الشرح الكبير ٩/ ٣٠٢: «ويحتمل أن من قال: يجعل إحرامه بعمرة أنه أراد أنه يفعل فعل المعتمر من طواف وسعي، فلا يكون بين القولين خلاف». ينظر: الكافي ٢/ ٤٦٤، وشرح العمدة ٤/ ٣٩٠، والفروع ٦/ ٧٦، والإنصاف ٩/ ٣٠٠، وكشاف القناع ٦/ ٣٦٣. فائدة: نقل في الإنصاف ٩/ ٣٠٢ عن أبي الخطاب في فائدة الخلاف بين التحلل بأفعال العمرة وبين إنقلاب الإحرام إلى عمرة بقوله: «أنه إذا صارت عمرة، جاز إدخال الحج عليها - يعني من السنة القادمة والله أعلم -، فيصير قارنًا، وإذا لم تصر عمرة، لم يجز له ذلك». فائدة: قال في الإنصاف ٩/ ٣٠٤: «فائدة: هذه العمرة التى انقلبت، لا تجزئ عن عمرة الإسلام على الصحيح من المذهب نص عليه؛ لوجوبها كمنذورة، وقيل: تجزئ».