للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويجب عليه القضاء)؛ لأنه حجٌّ لزمه إتمامه، فليزمه قضاؤه كحجة الإسلام، ويلزمه القضاء على الفور؛ لذلك.

(وعنه: لا قضاء عليه إن كانت نفلًا (١) (٢)؛ لأنه تطوعٌ، فلا يجب عليه قضاؤه كسائر التَّطوعات، وإن كانت فرضًا فعلها بالوجوب السابق قياسًا على سائر العبادات.

والمذهب الأول؛ لأنه قول الصحابة المسمَّيْنَ ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، ولأن الحجَّ يلزم بالشروع فيلزم قضاؤه كالمنذور بخلاف غيره. (٣)

وتجزئه عن الحجة الواجبة بلا خلاف (٤)؛ لأن الحجة لو تمت لأجزأت عن الواجبة فكذلك قضاؤها؛ لأنه يقوم مقام الأداء.

[١١٨٥/ ٢] مسألة: (وهل يلزمه هديٌ؟ على روايتين: إحداهما: يلزمه، والأخرى: لا يلزمه (٥)، لأنه لو لزمه هديٌ لزم المحصرَ هديانِ


(١) وردت هذه المسألة في المقنع ص ١٣١ بقوله: (ولا قضاء عليه، إلا أن يكون فرضًا، وعنه: عليه القضاء)، ولعل المصنف قدم وجوب القضاء لما قرر أنه المذهب كما سيأتي والله أعلم.
(٢) لم أجد نص هذه فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقها في الكافي ٢/ ٤٦٤.
(٣) ما قرره المصنف من أن المذهب عليه القضاء في الحج الواجب فهذا لا نزاع فيه، وأما إن كان الحج نفلًا فالصحيح من المذهب كما قرره المصنف أن حكمه حكم الحج الواجب. ينظر: الكافي ٢/ ٤٦٤، وشرح العمدة ٤/ ٤٠٠، والفروع ٦/ ٧٦، والإنصاف ٩/ ٣٠٣، وكشاف القناع ٦/ ٣٦٤.
(٤) ينظر: توثيق عدم الخلاف في الكافي ٢/ ٤٦٤.
(٥) في المطبوع من المقنع ص ١٣١ صيغت العبارة بهذا النحو: (إحداهما: عليه هدي يذبحه في حجة القضاء إن قلنا عليه قضاء، وإلا ذبحه في عامه)، وسياق المسألة يتضمنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>