للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب محظورات الإحرام]

(وهي تسعةٌ: حلق الشَّعر، وتقليم الأظفار)؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦]، نصَّ على شعر الرأس، وقسنا عليه سائر شعر البدن؛ لأنه يتَنظَّفُ ويَترفَّهُ به فأشبه حلق الرأس، وقسنا عليه الأظفار؛ لأنه جزءٌ يَنْمي ويَتَرفه بإزالته أشبه الشعر.

(فمن حلق أو قلَّم ثلاثةً فعليه ذبح شاةٍ (١)، أو إطعام ثلاثة آصعٍ لستة مساكين، لكل مسكينٍ نصف صاعٍ، أو صيام ثلاثة أيام؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وروى كعب بن عُجْرَة عن رسول الله أنه قال: «لعلك يؤذيك هَوامُّ رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله : احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين، نصف صاع تمر، أوِ انْسُك شاةً» متفق عليه (٢).

ولا فرق بين العامد والمخطئ؛ لأنه إتلافٌ أشبه قتل الصيد.

وفيه وجه آخر: لا فدية على الناسي؛ لقوله : «عفي لأمتي عن


(١) في المطبوع من المقنع ص ١١٣ ذكر ذبح الشاة بلفظ: (عليه دم) من غير ذكر التخيير بينها وبين غيرها، كما أنه جاء بعدها قول المصنف: (وعنه: لا يجب إلا في أربعة فصاعدًا) وسياق المسألة يتضمنه فيما بعد الفصل.
(٢) سبق تخريجه في المسألة [١١١/ ٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>