للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا لقي راكبًا، وإذا استوت به راحلته» (١). (٢)

ويجزئ من التلبية عَقيب الصلاة مرةٌ؛ لأن المرويَّ التلبية مطلقةً من غير تقييدٍ، ويحصل ذلك بمرةٍ واحدةٍ، ولا بأس بالزيادة؛ لأنه تكرار ذكرٍ وزيادة خيرٍ.

[١٠٢٨/ ٢١] مسألة: (ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بقدر ما تسمع رفيقها)؛ لأنه يخاف الافتتان بها، ولأن المرأة عورة، فَخفْضُ صوتها أستر لها.

* * *


(١) ينظر: توثيقه من المغني ٣/ ١٣٢.
(٢) المقصود من ذكر هذه المواضع التنبيه على أن التلبية تشرع عند تنقل الأحوال، ومن أمثلتها ما ذكر. ينظر: التذكرة لابن عقيل ص ٩٦، والفروع ٥/ ٤٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>