للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن أبي أوفى عصر دُمَّلًا (١)، وابن عباس: «إذا كان فاحشًا»، ابن المسيب أدخل أصابعه العشر بأنفه فأخرجها متلطخةً بالدم (٢)، يعني وهو في الصلاة، ولم يعرف لهم مخالفٌ فكان إجماعًا» (٣). (٤)

ولا حَدَّ للكثير في ظاهر المذهب إلا ما فَحُشَ؛ لقول ابن عباسٍ (٥)، قال ابن عقيلٍ: «إنما يعتبر الفاحش في نفوس أوساط الناس، لا المتبذلين، ولا الموسوسين، كما رجعنا في يسير اللُّقَطة الذي لا يجب تعريفه إلى ما لا تتبعه نفوس أوساط الناس» (٦).


(١) رواه البخاري في صحيحه تعليقًا ١/ ٧٨، وقال في فتح الباري ٢/ ١١٠: «وأثره هذا وصله سفيان الثوري في جامعه عن عطاء بن السائب أنه رآه فعل ذلك، وسفيان سمع من عطاء قبل اختلاطه، فالإسناد صحيحٌ»، كما أثبته واستدل به الإمام أحمد في الحاشية السابقة.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١/ ١٤٧، وابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ١٢٧.
(٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ٣/ ١٢٧٩، والأوسط ١/ ١٧٤، والكافي ١/ ٩١، وشرح العمدة ١/ ٥٩.
(٤) لا تختلف الرواية عن الإمام أحمد فيما ذكره المصنف من النوع الثاني في الخارج النجس من غير السبيلين وهو الدم وما جرى مجراه إذا كان فاحشًا ينقض الوضوء وهو المذهب، واختلفت الرواية فيما إذا لم يفحش، فالأولى: لا ينقض وهو المذهب كما ذكره المصنف، والثانية: ينقض كالكثير وسيأتي ذكرها في آخر المسألة من المقنع وشرح المصنف عليها. وثمت روايات بالتفريق بين أنواع ما يخرج على تفصيل في كتب المذهب. ينظر: الإرشاد ص ١٩، والمحرر ١/ ٤٧، والكافي ١/ ٩١، وشرح العمدة ١/ ٣٠٠، والفروع ١/ ٢٢١، وشرح الزركشي ١/ ٦٣، والإنصاف ٢/ ١٣، وكشاف القناع ١/ ٢٨٧.
(٥) سبق تخريجه قريبًا قبل هذا الفصل.
(٦) ذكر الزركشي في شرحه ١/ ٢٥٧ أن النقل عن ابن عقيل من كتابه الفصول وهو مفقود في هذا الموضع - يسر الله وجوده. ينظر: توثيق قول ابن عقيل في الكافي ١/ ٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>