للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن أبي موسى: «ولا يجوز أن يُسلِمَ خمسة دنانير وخمسين درهمًا في [كُرِّ] (١) حنطَةٍ حتى يُبيِّنَ حِصَّة ما لكلِّ واحدٍ منهما من الثمن لذلك» (٢).

(السابع (٣): أن يُسلِمَ في الذِّمة، فإن أسلم في عينٍ لم يصِحَّ)؛ لأنه رُبَّما تَلِفَ قبل وجوب تسليمه، فلم يصِحَّ كما لو أسلم في مكيالٍ مُعيَّنٍ غير معلوم القَدرِ، ولأن المُعيَّن يُمكِن بيعه في الحال، فلا حاجة إلى السَّلم فيه.

[١٥٨٩/ ٢٤] مسألة: (ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء)؛ لأن النبي لم يذكره في حديث ابن عباس، ولا في حديث زيد بن سعنة ، ولأنه عَقدُ معاوضةٍ أشبه البيع.

[١٥٩٠/ ٢٥] مسألة: (إلا أن يكون موضعُ العَقد لا يمكن الوفاء فيه كالبَرِّيَّة، فيشترط ذكره)؛ لأنه لا بد من مكانٍ، فوجب تعيينه بالقول، (ويكون الوفاء في مكان العقد) كالبيع.

(فإن شرط الوفاء فيه كان تأكيدًا، وإن شَرَطَه في غيره صَحَّ)؛ لأنه عَقدُ بيعٍ فصَحَّ شَرطُ مكان الإيفاء فيه كالبيع.

(وعنه: لا يصِحُّ (٤)؛ لأن السَّلم ينافي التَّعيين، فكما لا يصِحُّ تعيين مكيالٍ ولا ميزانٍ كذا لا يصِحُّ تعيين مكان. (٥)


(١) في نسحة المخطوط الكلمة غير واضحة، وصوبتها كما في الصلب من المغني ٤/ ٢٠٢، والكُرُّ: مكيال لأهل العراق يعدل ستين قفيزًا. ينظر: لسان العرب ٥/ ١٣٧.
(٢) الإرشاد ص ٢٠٦.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ١٧٤ ابتدأ هذا الشرط بقوله: (فصلٌ).
(٤) وذلك فيما نقله مهنا بن يحيى الشامي عن الإمام. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٥٩.
(٥) ما قرره المصنف من أن رب السلم إن شرط السلم في مكان معين صح ذلك الشرط هو المذهب، وعليه جماهير الحنابلة. ينظر: الكافي ٣/ ١٦٥، والفروع ٦/ ٣٣٠، والإنصاف ١٢/ ٢٩١، وكشاف القناع ٨/ ١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>