للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القضاء)؛ لأن الأصل بقاء النهار.

[٩٠٥/ ١٧] مسألة: (وإن أكل معتقدًا أنه ليلٌ فبان نهارًا فعليه القضاء)؛ لما روي عن حنظلة (١) قال: «كنا بالمدينة في رمضان فأفطر بعض الناس، ثم طلعت الشمس، فقال عمر : من أفطر فليقض يومًا مكانه» (٢)، ولأنه أَكل ذاكرًا مختارًا فأفطر كما لو أكل يظنه من شعبان فبان من رمضان. (٣)

(وإذا جامع في نهار رمضان في الفرج قُبُلًا كان أو دبرًا فعليه القضاء والكفارة، عامدًا كان أو ساهيًا)؛ لما روى أبو هريرة «أن رجلًا جاء فقال: يا رسول الله وقعت على امرأتي وأنا صائم؟ فقال رسول الله : هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينًا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي ، فبينا نحن على ذلك أُتي النبي بِعَرَقٍ فيه تمر فقال أين السائل؟ خذ


(١) حنظلة هو: الشيباني، قال البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ٤١: «حنظلة الشيباني سمع عمر، روى عنه جبلة، والشيباني عن علي بن حنظلة عن أبيه»، وقال ابن حجر في الإصابة ٢/ ١٨٤: «حنظلة والد علي له إدراك»، ولم أعثر على أكثر من ذلك في ترجمته، وبنحو ما ذكره البخاري ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ٢٤١، وابن حبان في الثقات ٤/ ١٦٦.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ١٧٨، من طريقه عن الثوري عن زياد بن علاقة عن بشر بن قيس بنحوه، وصححه ابن حجر في الإصابة ١/ ٣٤٥.
(٣) ما قرره المصنف هو المذهب، قال في شرح العمدة: «هذا نصه في غير موضع ومذهبه»، وحكيت رواية في المذهب أنه لا قضاء على من جامع معتقدًا أنه قد دخل عليه الليل، واختار ابن تيمية أن لا قضاء عليه، قال في الفروع ناقلًا عنه قوله: «هو قياس أصول أحمد وغيره». ينظر: الكافي ٢/ ٢٤٥، وشرح العمدة ٣/ ٤٠٢، والفروع ٥/ ٣٨، والإنصاف ٧/ ٤٣٩، وكشاف القناع ٥/ ٢٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>