للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابَتَيها - يريد: الحَرَّتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك» متفقٌ عليه (١).

وسواء في هذا وطءُ الزوجة، والأجنبية، والحية، والميتة، والبهيمة، والقُبُلِ، والدُّبُرِ؛ لأنه وطءٌ في الفرج موجبٌ للغسل، أشبه وطءَ الزوجة.

[٩٠٦/ ١٨] مسألة: (وتجب الكفارة على الناسي والمكره)؛ لأن النبي لم يستفصل السائلَ عن حاله.

(وعنه: لا كفارة عليه مع الإكراه والنسيان (٢)؛ لقوله : «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه الترمذي (٣)، وقياسًا على سائر المفطرات. (٤)

[٩٠٧/ ١٩] مسألة: (ولا تلزم المرأةَ الكفارةُ مع العذر) روايةً واحدةً، وهي إذا كانت ناسيةً أو مكرهةً، لأنها تُعذر بالعذر في الوطء، ولذلك لا تُحدُّ إذا أكرهت على الزنا. (٥)


(١) صحيح البخاري (١٨٣٥) ٢/ ٦٨٤، وصحيح مسلم (١١١١) ٢/ ٧٨١.
(٢) وذلك فيما رواه عنه أبو طالب. ينظر: شرح العدة ٣/ ٢٤١.
(٣) سبق تخريجه في المسألة [٢٤٧/ ١٧].
(٤) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب، وهي أشهر الروايتين عن الإمام، والرواية الثالثة: لا قضاء عليه ولا كفارة كما سيأتي تقريرها في آخر المسألة الآتية، وحكى أبو داود عنه في مسائله ص ١٣٢: «سمعت أحمد، سئل عن الرجل يأتي أهله في رمضان ناسيًا؟ قال: أجبن عنه، أي أن أقول: ليس عليه شيء، ثم قال أبو داود: سمعته غير مرة يقول نحو هذا، ولا ينفذ له فيه قول». ينظر: الكافي ٢/ ٢٤٨، وشرح العمدة ٣/ ٢٤٠، والفروع ٥/ ٤١، والإنصاف ٧/ ٤٤٢، وكشاف القناع ٥/ ٢٦٨.
(٥) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، وهي الرواية المنصورة، وعليها أكثر الحنابلة، إلا أن المسألة فيها روايات أخر، فالرواية الثانية: عليها الكفارة، واختلف في المذهب من يلزمه إخراج الكفارة بناء على هذه الرواية، ولم أر الدخول في الخلاف خشية الإطالة. ينظر: الكافي ٢/ ٢٤٩، وشرح العمدة ٣/ ٢٥٨، والفروع ٥/ ٤٣، والإنصاف ٧/ ٤٤٨، وكشاف القناع ٥/ ٢٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>