(٢) وذلك فيما رواه عنه أبو طالب. ينظر: شرح العدة ٣/ ٢٤١. (٣) سبق تخريجه في المسألة [٢٤٧/ ١٧]. (٤) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب، وهي أشهر الروايتين عن الإمام، والرواية الثالثة: لا قضاء عليه ولا كفارة كما سيأتي تقريرها في آخر المسألة الآتية، وحكى أبو داود عنه في مسائله ص ١٣٢: «سمعت أحمد، سئل عن الرجل يأتي أهله في رمضان ناسيًا؟ قال: أجبن عنه، أي أن أقول: ليس عليه شيء، ثم قال أبو داود: سمعته غير مرة يقول نحو هذا، ولا ينفذ له فيه قول». ينظر: الكافي ٢/ ٢٤٨، وشرح العمدة ٣/ ٢٤٠، والفروع ٥/ ٤١، والإنصاف ٧/ ٤٤٢، وكشاف القناع ٥/ ٢٦٨. (٥) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، وهي الرواية المنصورة، وعليها أكثر الحنابلة، إلا أن المسألة فيها روايات أخر، فالرواية الثانية: عليها الكفارة، واختلف في المذهب من يلزمه إخراج الكفارة بناء على هذه الرواية، ولم أر الدخول في الخلاف خشية الإطالة. ينظر: الكافي ٢/ ٢٤٩، وشرح العمدة ٣/ ٢٥٨، والفروع ٥/ ٤٣، والإنصاف ٧/ ٤٤٨، وكشاف القناع ٥/ ٢٧٣.