(٢) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من لزوم الكفارة على المرأة مع عدم العذر هو المذهب، والرواية الثالثة: يلزم الزوج كفارة عنهما جميعًا، قال في الفروع: «خرجها أبو الخطاب من الحج، وضعفه غير واحد؛ لأن الأصل عدم التداخل». ينظر: الكافي ٢/ ٢٤٩، وشرح العمدة ٣/ ٢٤٧، والفروع ٥/ ٤٢، والإنصاف ٧/ ٤٤٩، وكشاف القناع ٥/ ٢٧٣. (٣) وذلك فيما نقله عنه أحمد بن القاسم عنه. ينظر: المغني ٣/ ٢٦. (٤) يعني به خبر أبي هريرة ﵁ في الرجل الذي جاء وقال: «وقعت على أهلي .. »، وقد سبق تخريجه في ٢/ ٢١٢، والله أعلم. (٥) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتب ابن عقيل. ينظر: توثيقه من الكافي ٢/ ٢٤٨. (٦) سبق حكاية الرواية المنقولة عن الإمام والخلاف في المسألة السابقة. (٧) في المطبوع من المقنع ص ١٠٣ جمع الحكم في مسألة من جامع دون الفرج فأنزل، أو وطئ بهيمة في الفرج أفطر وقال: (وفي الكفارة وجهان)، وفي وتقرير المصنف للمسألتين فرق.