للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وهل يلزمها مع عدم العذر؟ على روايتين:) إحداهما: تجب؛ لأنها أحد المتواطين (١) أشبهت الرجل.

والثانية: لا تلزمها؛ لأن النبي لم يأمر امرأةَ المواقعِ بكفارةٍ. (٢)

(وعن أحمد : كل أمرٍ غُلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره (٣)، وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان)؛ للخبر (٤).

وقال ابن عقيل: «إن كان الإكراه إلجاءً، مثل أن استدخلت ذكره وهو نائم، أو مغلوبٌ على نفسه فلا كفارة عليه؛ لأنه لا فعل له، وفي فساد صومه احتمالان، وإن كان بالوعيد ونحوه فعليه القضاء؛ لأن الانتشار من فعله، ولا كفارة عليه لعذره» (٥). (٦)

[٩٠٨/ ٢٠] مسألة: (وإن جامع دون الفرج فأنزل أفطر)؛ لأنه إنزال عن فعل في الصوم أشبه الإنزال بالقُبلة واللَّمس.

(وفي الكفارة روايتان: (٧) إحداهما: تجب؛ لأن النبي لم


(١) هكذا في نسخة المخطوط على لغة التسهيل، ولعل الأصوب أنها (المتواطئين)، كما في الكافي ٢/ ٢٤٩ والله أعلم.
(٢) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من لزوم الكفارة على المرأة مع عدم العذر هو المذهب، والرواية الثالثة: يلزم الزوج كفارة عنهما جميعًا، قال في الفروع: «خرجها أبو الخطاب من الحج، وضعفه غير واحد؛ لأن الأصل عدم التداخل». ينظر: الكافي ٢/ ٢٤٩، وشرح العمدة ٣/ ٢٤٧، والفروع ٥/ ٤٢، والإنصاف ٧/ ٤٤٩، وكشاف القناع ٥/ ٢٧٣.
(٣) وذلك فيما نقله عنه أحمد بن القاسم عنه. ينظر: المغني ٣/ ٢٦.
(٤) يعني به خبر أبي هريرة في الرجل الذي جاء وقال: «وقعت على أهلي .. »، وقد سبق تخريجه في ٢/ ٢١٢، والله أعلم.
(٥) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتب ابن عقيل. ينظر: توثيقه من الكافي ٢/ ٢٤٨.
(٦) سبق حكاية الرواية المنقولة عن الإمام والخلاف في المسألة السابقة.
(٧) في المطبوع من المقنع ص ١٠٣ جمع الحكم في مسألة من جامع دون الفرج فأنزل، أو وطئ بهيمة في الفرج أفطر وقال: (وفي الكفارة وجهان)، وفي وتقرير المصنف للمسألتين فرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>