للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنكر فكانت إجماعًا (١).

ومن نصر الأول قال: قد خالف ابن عمر عثمانَ وزيدًا في هذا، وقول الصحابي المخالفِ ليس بحجة. (٢)

(وإن باعه دارًا على أنها عَشَرَةُ أذرعٍ فبانت أحد عَشَرَ، فالبيع باطلٌ)؛ لأن البائع لا يلزمه تسليم الزائد كما في المعدود من الجوز والبيض، ولا يلزم المشتري قَبول عشرةٍ وقد اشترى الجميع، ولا الشِّرْكَة في الزيادة؛ لما في الشَّرِكة من الضَّرَرِ، فلم يبق إلا إبطال البيع.

(وعنه: أنه صحيح (٣) (٤)؛ لأن الزِّياده فيه نَقصٌ في حَقِّ المشتري من حيث الشِّرْكَة في الزيادة، فهو كما لو ظَهَرَ فيها عيبٌ. (٥)


(١) ينظر: توثيق الإجماع في المغني ٤/ ١٢٩.
(٢) ما قرره المصنف من أن من باع بشرط البراءة من كل عيب لا أثر له في البيع ولم يبرأ البائع من عيوب المبيع هو الصحيح من المذهب على ما ذكره المصنف. ينظر: الكافي ٣/ ١٣٤، والفروع ٦/ ١٩٣، والإنصاف ١١/ ٢٥٥، وكشاف القناع ٧/ ٤٠٦.
(٣) لم أجدها فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام، وهي في المغني ٤/ ١٠١ وغيره، وقال القاضي في روايتيه ١/ ٣٦٣: «ولا تختلف الرواية إذا بان زائدًا أنه يبطل البيع، وإنما الاختلاف إذا بان ناقصًا»، قلت: ولعل رواية صحة البيع وثبوت الخيار فيه مبنية على مطلق ما لو وُجد المبيع معيبًا، قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث والمروذي عنه: «في رجل اشترى ثوبًا ثم وجد به عيبًا، أنه بالخيار إن شاء رده وإن شاء أخذ الأرش» والله أعلم. ينظر: زاد المسافر ٤/ ١٦٨.
(٤) في المطبوع من المقنع ص ١٥٨ زيادة قوله: (والزائد للبائع، ولكل واحدٍ منهما الفسخ، فإن اتفقا على إمضائه جاز، وإن بانت تسعةٌ فهو باطلٌ، وعنه: أنه صحيحٌ، والنقص على البائع، وللمشتري الخيار بين الفسخ وأخذ المبيع بقسطه من الثمن، فإن اتفقا على تعويضه عنه جاز)، وسياق المسألة يتضمنه.
(٥) ما قرره المصنف في الرواية الثانية من صحة البيع في حال وجود المبيع زائدًا هو المذهب. ينظر: المغني ٤/ ١٠١، والفروع ٦/ ١٩٣، والإنصاف ١١/ ٢٥٨، والتنقيح المشبع ص ٢٢٠، وكشاف القناع ٧/ ٤٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>