للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(العاشر: الغسل للوقوف بعرفة)؛ لخبر ابن عمر (١).

(وغسل المبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، والطواف)؛ لأنها مواضع يكثر فيها الاجتماع في عبادات فاستحب الغسل لها كالجمعة والعيدين.

فصلٌ في صفة الغسل

(وهو ضربان: كاملٌ، يأتي فيه بعشرة أشياءَ، النية والتسمية)، وقد سبق دليلهما (٢)، (وغَسل يديه ثلاثًا، وغَسل ما به من أذًى، والوُضوء، ويحثي على رأسه ثلاثًا يُرَوّي بها أصول الشعر، ويُفيض الماء على سائر جسده ثلاثًا، ويبدأ بشقه الأيمن، ويدلك بدنه بيديه، وينتقل من موضعه فيغسل قدميه)؛ وذلك لما روي عن عائشة قالت: «كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثًا، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يُخلل شعره بيده حتى إذا ظَنَّ أن قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده»، وقالت ميمونة : «وَضع رسول الله وضوء الجنابة، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثًا، ثم أفرغ يمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثًا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يُرِدْها، وجعل ينفض الماء بيديه» متفقٌ عليهما (٣).


(١) ينظر: المصدر السابق.
(٢) في باب السواك المسألة [٥٠/ ٩]، وباب فروض الوضوء وصفته المسألة [٦٠/ ١].
(٣) الحديث الأول: صحيح البخاري (٢٤٥) ١/ ٩٩، وصحيح مسلم (٣١٦) ١/ ٢٥٣ بنحوه.
والحديث الثاني: صحيح البخاري (١٦٢) ١/ ١٠٤، وصحيح مسلم (٣١٧) ١/ ٢٥٤ بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>