للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والثانية: فيه الزَّكاة)؛ لأنه معدنٌ أشبه معدن البَرِّ. (١)

ولا شيء في السَّمك؛ لأنه صيدٌ أشبه صيد البر، وعنه: فيه الزَّكاة قياسًا على العنبر (٢). (٣)

(وفي الرِّكاز الخمس)؛ لما روى أبو هريرة عن النبي أنه قال: «وفي الرِّكاز الخمس» متفقٌ عليه (٤)، ولأنه مال مظهورٌ عليه بالإسلام فوجب فيه الخمس كالغنيمة.

[٧٨٤/ ٢١] مسألة: (ويجب في قليله وكثيره، من أي نوعٍ كان)، من غير حول، لذلك.

ويجب على كل واجدٍ له من أهل الزَّكاة وغيرهم، لذلك.

(ومَصْرِفه مصرف الفيء)؛ لذلك، ولأنه روي عن عمر : «أنه ردَّ بعض خمس الرِّكاز على واجده» (٥)، ولا يجوز ذلك في الزَّكاة.

(وعنه: أنه زكاةٌ (٦)، مصرفه مصرفها اختارها الخرقي (٧)؛ لأن عليًّا


(١) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ١٥٥، والفروع ٤/ ١٧٢، والإنصاف ٦/ ٥٨٦، وكشاف القناع ٤/ ٤٤٧.
(٢) لم أجدها في كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيق الرواية من الكافي ٢/ ١٥٥.
(٣) هذه المسألة مبنية على المسألة السابقة، وقد سبق أن المذهب لا يجب الزكاة فيما يخرج من البحر.
(٤) صحيح البخاري (٢٢٢٨) ٢/ ٨٣٠، وصحيح مسلم (١٧١٠) ٣/ ١٣٣٤.
(٥) أخرجه أبو عبيد في الأموال ص ٤٢٨ قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مجالد عن الشعبي، ورجال إسناده ثقات، إلا مجالد وهو ابن سعيد بن عمير بن بسطام ضعيف الحديث.
(٦) قال القاضي في الروايتين والوجهين ١/ ٢٤٥: «وأومأ في رواية حنبل إلى أن مصرفه مصرف الصدقات، فقال: أرى إن تصدق به رجل على المساكين أجزأه».
(٧) ينظر: توثيق قوله في المغني ٢/ ٣٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>