(٢) صحيح مسلم (٦١٣) ١/ ٤٢٨. (٣) جامع الترمذي (١٥٢) ١/ ٢٨٦، وقال: «هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ». (٤) سبق تخريج الحديث في المسالة [٢٣١/ ١]. (٥) صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله ﵁ (٥٣٥) ١/ ٢٠٥، وصحيح مسلم (٦٤٦) ١/ ٤٤٦. (٦) لا خلاف في المذهب في أول وقت المغرب أنه يبدأ من مغيب الشمس، وأما انتهاؤه فالصحيح من المذهب كما قرر المصنف بغياب الشفق الأحمر، والرواية الثانية: إلى مغيب الشفق الأبيض لدلالتها على غيبوبة الشفق الأحمر لا لنفسه، وقيد ذلك في الحضر لا في غيره لأنه مظنة الشك في غيابه، قال في شرح العمدة ٢/ ١٧٥: «واستحب أبو عبدالله أن يؤخر العشاء في الحضر إلى أن يغيب الشفق الأبيض؛ ليستدل بمغيبه على مغيب الشفق الأحمر؛ لأن الحمرة قد تكون باقية ويواريها الجدران فيظن أنها قد غابت وهي باقية، ولأن اسم الشفق يقع عليها». ينظر: شرح العمدة ٢/ ١٧٣، والإنصاف ٣/ ١٥٤، وكشاف القناع ٢/ ٩٣. فائدة: الصحيح من المذهب أن المغرب لها وقتان، وقت اختيار وهو إلى أن تظهر النجوم، ووقت ضرورة إلى غياب الشفق الأحمر كما سبق. ينظر: المصادر السابقة.