(٢) صحيح البخاري (٥٣١) ١/ ٢٠٤، واللفظ له، وصحيح مسلم (٦٠٨) ١/ ٤٢٤. (٣) صحيح البخاري (٥٥٥) ١/ ٢١١، وصحيح مسلم (٦٠٧) ١/ ٤٢٣. (٤) ما قرره المصنف من أن وقت الضرورة يبدأ بعد أن تصفر الشمس إلى غروب الشمس هو المذهب، وعبر في الكافي عن وقت الضرورة بوقت الجواز، واستشكل هذا التعبير صاحب الإنصاف، وقال محقق الكتاب ١/ ٢٠٦: «وفي نسخة: الضرورة». ينظر: الكافي ١/ ٢٠٦، وشرح العمدة ٢/ ١٦٦، والإنصاف ٣/ ١٥٠، وكشاف القناع ٢/ ٩١. (٥) سبق تخريجه في أول الباب ١/ ٣٣٦. (٦) ما قرره المصنف من أن تعجيل صلاة العصر أفضل بكل حال هو المذهب مطلقًا، والرواية الثانية: أن تعجيلها أفضل مع وجود الغيم دون الصحو، فيسن تأخيرها في وقت الصحو ما لم يبلغ وقت الاختيار، والرواية الثالثة: تأخيرها أفضل ما لم تصفر الشمس، وهي رواية صالح ابن الإمام عنه، قال في الانصاف: «ولفظ رواية صالح: يؤخر العصر أحب إلي، آخر وقت العصر عندي ما لم تصفر الشمس»، وبالرجوع إلى المصدر تبين أن رواية صالح على هذا النحو: «تعجيل العصر أحب إلي، آخر وقت العصر عندي ما لم تصفر الشمس». ينظر: الحاشية قبل السابقة، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ٢٨٨، والفروع ١/ ٤٢٨.