للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أحرمت به بغير إذنه فحكمها حكم العبد، وتكون كالمحصر إذا حلَّلها. (١)

[٩٩٠/ ١١] مسألة: (وإن أحرما بإذنٍ لم يجز تحليلهما) لأنها عبادةٌ تلزم بالشروع، فإذا أحرما بإذنهما لم يملكا تحليلهما كقضاء رمضان. (٢)

[٩٩١/ ١٢] مسألة: (وليس للزوج منع امرأته من حج الفرض، ولا تحليلها إن أحرمت به)؛ لأنه واجبٌ بأصل الشرع أشبه صوم رمضان. (٣)

ويستحب لها استئذانه جمعًا بين الحقين.

(الشرط الخامس: الاستطاعة (٤)؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى


(١) القول في إحرام المرأة كالقول في إحرام العبد من جهة التقسيم، فإن إحرام المرأة لا يخلو من أن يكون بإذن الزوج أو بغير إذنه في حج واجب بنذر ونحوه أو تطوع، فإن كان الحج بإذن الزوج في حج واجب أو تطوع فليس للزوج تحليلها قولًا واحدًا في المذهب، وإن كان الحج بغير إذن الزوج ففيه روايتان، وما قرره المصنف من أن حكمها حكم العبد هو الصحيح من المذهب، فإن للزوج تحليلها، والرواية الثانية: ليس له تحليلها. ينظر: مصادر الحاشية قبل السابقة.
(٢) ما قرره المصنف في الجملة صحيح في المذهب، وقد تقرر نحوه في حواشي المسألتين السابقتين بمزيد تفصيل وتقييد والله أعلم.
(٣) أما أن الرجل ليس له منع امرأته من الحج فهذا هو المذهب استحبابًا، وأما أنه لا يملك تحليلها بعد الشرع في الحج بإذنه فهو المذهب أيضًا، والرواية الثانية: له تحليلها. ينظر: الكافي ٢/ ٣١١، والفروع ٥/ ٢٢٦، والإنصاف ٨/ ٣٦، وكشاف القناع ٦/ ٣٢.
فائدة: في هذه المسألة تكلم المصنف عن الحج المفروض، وفي المسألتين السابقتين تكلم المصنف عن الحج الواجب بالنذر ونحوه، ولعل ذلك ملحق في الخلاف بالمذهب في الواجب بالنذر هل يلحق الواجب بالشروع أو غيره؟ والله أعلم. ينظر: القواعد لابن رجب ص ٢٦٠.
(٤) حاشية لكاتبه: إنما أخَّر ذكر الاستطاعة، وقد يقال كان أولى بالبداءة لأمرين:
أحدهما: أن شروط الحج تنقسم ثلاثة أقسام، أولها: ما يشترط للوجوب والصحة: وهو الإسلام والعقل. والثاني: ما يشترط للوجوب والإجزاء، وهو البلوغ والحرية، وليس بشرط للصحة. والثالث: ما هو شرط للوجوب فقط وهو الاستطاعة، فأخَّر ذكر الاستطاعة لذلك والله أعلم.
الأمر الثاني: لو بدأ بالاستطاعة ثم بالإسلام والعقل والحرية والبلوغ لكان الكلام غير مرتب؛ لأن الاستطاعة تابعة للشروط [ … ] لا متبوعةٌ، بدليل إمكان الاستطاعة في حقِّ الكافر والعبد والصبي المراهق، والحج لا يجب عليهم إجماعًا، فناسب تأخير ذكر الاستطاعة لارتباطها بالشروط الأربعة وانتظامها. قاله حسن النابلسي والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>