للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب زكاة الفطر]

(وهي واجبةٌ على كلِّ مسلمٍ تلزمه مؤنة نفسه، إذا فَضَلَ عنده عن قوته وقوت عياله يومَ العيد وليلتَه صاعٌ)؛ لما روى ابن عمر قال: «فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان على الذَّكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، فعدل الناس به نصف صاعٍ من بُرٍّ على الصغير والكبير، وأَمر أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة» متفقٌ عليه (١).

[٨٠٠/ ١] مسألة: (وتجب على المكاتَب عن نفسه)؛ للخبر، ولأنه مسلمٌ تلزمه نفقته فلزمته فطرته كالحرِّ.

[٨٠١/ ٢] مسألة: ولا تجب إلا بشرطين: أحدهما: أن يفضل عن نفقته ونفقة عياله يومَ العيد وليلتَه صاعٌ؛ لأن النَّفقة أهم، فتجب البداية بها؛ لقول النبي : «ابدأ بنفسك» رواه مسلم (٢)، وفي لفظٍ: «ابدأ بمن تعول» رواه الترمذي (٣).

فإن فَضَلَ صاعٌ آخَرُ بدأ بمن يلزمه البداية بنفقته على ما نذكره في بابه؛ لأنها تابعة للنفقة.


(١) صحيح البخاري (١٤٣٢) ٢/ ٥٤٧، وصحيح مسلم (٩٨٤) ٢/ ٦٧٧.
(٢) صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله (٩٩٧) ٢/ ٧٩٢.
(٣) جامع الترمذي من حديث أبي هريرة (٦٨٠) ٣/ ٦٤، واللفظ مخرج في الصحيح أيضًا صحيح البخاري (١٣٦٠) ٢/ ٥١٨، وصحيح مسلم (١٠٤٢) ٢/ ٧٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>