(٢) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ١٦٩، والفروع ٤/ ٢١٢، والإنصاف ٧/ ٨٩، وكشاف القناع ٥/ ٥٧. فائدة: قال في الإنصاف ٧/ ٨٩: «فعلى المذهب، يخرج ذلك البعض ويجب الاتمام على من تلزمه فطرته». (٣) سبق تخريجه قريبًا. (٤) قدم المصنف الكلام على المسألة على نحو ما جاء في ترتيب الكافي، وإلا فإن هذه الفقرة بما حوته من مسائل جاء ترتيبها في المقنع لاحقًا كما أشرت إليه في حاشية المسألة [٨٠٨/ ١١]. وما قرره المصنف من أن الزكاة تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر هو الصحيح من المذهب، وهو رواية الجماعة عن الإمام، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: تجب بعد طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر قبل صلاة العيد. ينظر: الكافي ٢/ ١٧٠، والفروع ٤/ ٢١٤، والإنصاف ٧/ ١١٥، وكشاف القناع ٥/ ٦٧. (٥) حاشية: هنا سقط. قلت: السقط في القدر غير المشروح من المقنع في ص ٩٢ هو: (وتلزمه فطرة من يمونه من المسلمين، فإن لم يجد ما يؤدي عن جميعهم بدأ بنفسه، ثم بامرأته، ثم برقيقه، ثم بولده، ثم بأمه، ثم بأبيه، ثم بالأقرب فالأقرب في الميراث).