للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن فَضَل بعض صاعٍ ففيه روايتان:) إحداهما: يلزمه إخراجه؛ لقوله : «إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم» (١)، ولأنه لو ملك بعض العبد لزمته فطرته، فكذلك إذا ملك بعض المُؤدى لزمه أداؤه.

والثانية: لا يلزمه؛ لأنه عَدِمَ ما يؤدى به الفرض فلم يلزمه كمن عليه الكفّارة فلم يملك إلا بعض الرقبة. (٢)

الشرط الثاني: دخول وقت الوجوب، وهو غروب الشمس من ليلة الفطر؛ لقول ابن عمر : «فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان» (٣)، وذلك يكون لغروب الشمس، فمن أسلم، أو تزوَّج، أو وُلد له ولدٌ، أو ملك عبدًا، أو أيسرَ بعد الغروب، أو ماتوا قبل الغروب لم يلزمه فطرتهم.

وإن غَرَبَتْ وهم عنده ثم ماتوا فعليه فطرتهم؛ لأنها تجب في الذِّمة فلم تسقط بالموت ككفارة الظِّهار. (٤)

[٨٠٢/ ٣] مسألة: (٥) (ويستحب أن يخرج عن الجنين)؛ لأن عثمان


(١) سبق تخريجه في المسألة [١٢٠/ ٧].
(٢) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ١٦٩، والفروع ٤/ ٢١٢، والإنصاف ٧/ ٨٩، وكشاف القناع ٥/ ٥٧.
فائدة: قال في الإنصاف ٧/ ٨٩: «فعلى المذهب، يخرج ذلك البعض ويجب الاتمام على من تلزمه فطرته».
(٣) سبق تخريجه قريبًا.
(٤) قدم المصنف الكلام على المسألة على نحو ما جاء في ترتيب الكافي، وإلا فإن هذه الفقرة بما حوته من مسائل جاء ترتيبها في المقنع لاحقًا كما أشرت إليه في حاشية المسألة [٨٠٨/ ١١].
وما قرره المصنف من أن الزكاة تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر هو الصحيح من المذهب، وهو رواية الجماعة عن الإمام، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: تجب بعد طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر قبل صلاة العيد. ينظر: الكافي ٢/ ١٧٠، والفروع ٤/ ٢١٤، والإنصاف ٧/ ١١٥، وكشاف القناع ٥/ ٦٧.
(٥) حاشية: هنا سقط.
قلت: السقط في القدر غير المشروح من المقنع في ص ٩٢ هو: (وتلزمه فطرة من يمونه من المسلمين، فإن لم يجد ما يؤدي عن جميعهم بدأ بنفسه، ثم بامرأته، ثم برقيقه، ثم بولده، ثم بأمه، ثم بأبيه، ثم بالأقرب فالأقرب في الميراث).

<<  <  ج: ص:  >  >>