للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان يخرج عن الجنين (١). (٢)

(ولا تجب فطرته)؛ لأن الأصل عدم الوجوب، ولأن الزَّكاة لا تجب في أجنَّة السائمة، فكذلك لا تجب على أجنَّة الآدميّين.

[٨٠٣/ ٤] مسألة: (ومن تكفَّل بمؤنة شخصٍ في شهر رمضان لم يلزمه فطرته عند أبي الخطاب (٣) كما لا تلزمه نفقته، وحمل الخبر على من تلزمه المؤنة بدليل وجوبها عن الآبق.

(والمنصوص عن أحمد: أنها تلزمه (٤)؛ لدخوله في عموم قوله: «ممن تمونون» (٥). (٦)

[٨٠٤/ ٥] مسألة: (وإذا كان العبد بين شركاء فعليهم صاعٌ)؛ لأنَّ


(١) أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في مسائله ص ١٧٠ قال: حدثني أبي حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن حميد بن بكر وقتادة: أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل، ورجال إسناده ثقات.
(٢) ما قرره المصنف من أنه يستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين ولا يجب هو المذهب، والرواية الثانية: أنه يجب. ينظر: الكافي ٢/ ١٦٨، والفروع ٤/ ٢٢١، والإنصاف ٧/ ٩٦، وكشاف القناع ٥/ ٦٣.
(٣) الهداية ص ١٤٢.
(٤) لم أجد نص الرواية فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيق الرواية في الهداية ص ١٤٢.
(٥) هذه اللفظة وردت ضمن إحدى طرق حديث ابن عمر الذي سبق تخريجه في بداية باب زكاة الفطر، وهو طريق أخرجه الدارقطني في سننه ٢/ ١٤١، وقال: «رفعه القاسم وليس بقوي، والصواب موقوف».
(٦) ما قرره المصنف في المنصوص عن الإمام من أنه تلزم المتكفل بالمؤنة زكاة الفطر عنه هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، وهو من المفردات. ينظر: الكافي ٢/ ١٧٣، والفروع ٤/ ٢١٨، والإنصاف ٧/ ٩٨، وكشاف القناع ٥/ ٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>