(٢) ما قرره المصنف من أنه يستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين ولا يجب هو المذهب، والرواية الثانية: أنه يجب. ينظر: الكافي ٢/ ١٦٨، والفروع ٤/ ٢٢١، والإنصاف ٧/ ٩٦، وكشاف القناع ٥/ ٦٣. (٣) الهداية ص ١٤٢. (٤) لم أجد نص الرواية فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيق الرواية في الهداية ص ١٤٢. (٥) هذه اللفظة وردت ضمن إحدى طرق حديث ابن عمر ﵁ الذي سبق تخريجه في بداية باب زكاة الفطر، وهو طريق أخرجه الدارقطني في سننه ٢/ ١٤١، وقال: «رفعه القاسم وليس بقوي، والصواب موقوف». (٦) ما قرره المصنف في المنصوص عن الإمام من أنه تلزم المتكفل بالمؤنة زكاة الفطر عنه هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، وهو من المفردات. ينظر: الكافي ٢/ ١٧٣، والفروع ٤/ ٢١٨، والإنصاف ٧/ ٩٨، وكشاف القناع ٥/ ٦٣.