للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(سَوقُ الهدي مسنونٌ، لا يجب إلا بالنَّذر)؛ لأن النبي لم يأمر به، وإنما يجب النَّذر لأنه نذر طاعةٍ فيلزمه الوفاء به؛ لقوله: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» رواه البخاري (١).

[١٢٢٢/ ٣١] مسألة: (ويستحب أن يَقِفه بعرفة، أو يجمع فيه بين الحلِّ والحرم) كما يجمع في الإحرام بين الحلِّ والحرم.

(ولا يجب ذلك)، قال ابن عمر : «تمتع رسول الله بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق الهدي من ذي الحليفة» متفق عليه (٢).

[١٢٢٣/ ٣٢] مسألة: (ويُسَنُّ إشعار البَدَنة، فيشقُّ صفحة سَنامها حتى يسيل الدم)؛ لما روى ابن عباس : «أن النبي صلى بذي الحليفة، ثم دعا ببدنة وأشعرها من صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم عنها بيده» رواه مسلم (٣)، ولأنه إيلامٌ سليمٌ لغرضٍ صحيحٍ فجاز كالكيِّ والوسمِ والفصد والحجامة، والغرض بذلك ألّا تختلط بغيرها، وأن يتوقاها اللِّص.

(ويقلدها)؛ لذلك، وقالت عائشة : «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله فيقلدها بيده» متفق عليه (٤).

[١٢٢٤/ ٣٣] مسألة: (وإن كانت غنمًا استحب أن يقلدها نعلًا، أو آذان القِرب، أو عِلاقة إداوة، أو عُروةً (٥) لما روي أن عائشة


(١) صحيح البخاري من حديث عائشة (٦٣١٨) ٦/ ٢٤٦٣.
(٢) سبق تخريجه في المسألة [١١٢٨/ ١٤].
(٣) صحيح مسلم (١٢٤٣) ٢/ ٩١٢.
(٤) صحيح البخاري (١٦١٦) ٢/ ٦٠٩، وصحيح مسلم (١٣٢١) ٢/ ٩٥٧.
(٥) ليس في المطبوع من المقنع ص ١٣٤ قوله: (أو عِلاقة إداوة)، وقد سودت عليها لمقتضى السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>