للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أبو داود (١). (٢)

(وإن شَكَّ في موته انتظر به حتى يتيقن موته بانخساف صُدغيه، وميل أنفه، وانفصال كفيه، واسترخاء رجليه (٣)؛ لأنها أماراتٌ عليه في العادة.

فصلٌ في غَسل الميت

(غَسل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه فرض كفايةٍ)؛ لأن النبي قال في الذى وقصته ناقته: «اغسلوه بماءٍ وسدرٍ، وكَفِّنوه في ثوبيه» متفقٌ عليه (٤)، وقال : «صلوا على من قال لا إله إلا الله» (٥).

ودفنه أيضًا فرض كفايةٍ؛ لأن في تركه هتكًا لحرمته وأذًى للناس به.

[٦٢١/ ١٦] مسألة: (وأولى الناس به في ذلك وصيُّهُ)؛ لأن أبا بكر أوصى أن تُغسله امرأته: أسماء ابنة عميس ، فقدمت بذلك (٦)،


(١) سنن أبي داود (٣١٥٩) ٣/ ٢٠٠، وصححه النووي في خلاصة الأحكام ٢/ ٩٢٩.
(٢) فائدة: قال في الإنصاف ٦/ ٢٢: «واعلم أن موته تارة يكون فجأة، وتارة يكون غير فجأة، فإن كان غير فجأة بأن يكون عن مرض ونحوه فيستحب المسارعة في تجهيزه إذا تيقن موته، ولا بأس أن ينتظر به من يحضره إن كان قريبًا ولم يخش عليه أو يشق على الحاضرين، وإن كان موته فجأة كالموت بالصعقة والهدم والغرق ونحو ذلك فينتظر به حتى يعلم موته».
قلت: أما في هذا الزمان فيمكن أن يقال باستحباب المسارعة في تجهيزه مطلقًا إذا حكم الأطباء وذوي الاختصاص بموته والله أعلم.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ٧٥ العبارة بنحو ما ذكرها المصنف بدون قوله في أولها: (وإن شك في موته انتظر به حتى يتيقن)، وإنما هي بقوله (وإذا تيقن … )، وقد سودت عليها لمقتضى السياق.
(٤) صحيح البخاري من حديث ابن عباس (١٧٥٣) ٢/ ٦٥٦، وصحيح مسلم (١٢٠٦) ٢/ ٨٦٥.
(٥) أخرجه الدارقطني في سننه من حديث ابن عمر ٢/ ٥٦ وساق أسانيد له وقال: «وليس فيها شيء يثبت»، والطبراني في معجمه الكبير ١٢/ ٤٤٧. ينظر: البدر المنير ٤/ ٤٦٤.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٤٥٥، وصححه البيهقي في الكبرى ٣/ ٣٩٧، وابن حجر في الإصابة ٧/ ٤٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>