(٢) فائدة: قال في الإنصاف ٦/ ٢٢: «واعلم أن موته تارة يكون فجأة، وتارة يكون غير فجأة، فإن كان غير فجأة بأن يكون عن مرض ونحوه فيستحب المسارعة في تجهيزه إذا تيقن موته، ولا بأس أن ينتظر به من يحضره إن كان قريبًا ولم يخش عليه أو يشق على الحاضرين، وإن كان موته فجأة كالموت بالصعقة والهدم والغرق ونحو ذلك فينتظر به حتى يعلم موته». قلت: أما في هذا الزمان فيمكن أن يقال باستحباب المسارعة في تجهيزه مطلقًا إذا حكم الأطباء وذوي الاختصاص بموته والله أعلم. (٣) في المطبوع من المقنع ص ٧٥ العبارة بنحو ما ذكرها المصنف بدون قوله في أولها: (وإن شك في موته انتظر به حتى يتيقن)، وإنما هي بقوله (وإذا تيقن … )، وقد سودت عليها لمقتضى السياق. (٤) صحيح البخاري من حديث ابن عباس ﵁ (١٧٥٣) ٢/ ٦٥٦، وصحيح مسلم (١٢٠٦) ٢/ ٨٦٥. (٥) أخرجه الدارقطني في سننه من حديث ابن عمر ﵁ ٢/ ٥٦ وساق أسانيد له وقال: «وليس فيها شيء يثبت»، والطبراني في معجمه الكبير ١٢/ ٤٤٧. ينظر: البدر المنير ٤/ ٤٦٤. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٤٥٥، وصححه البيهقي في الكبرى ٣/ ٣٩٧، وابن حجر في الإصابة ٧/ ٤٩٠.