للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يغشاها زوجها» (١).

والرواية الأخرى: يباح مطلقًا؛ لما روى أبو داود عن عكرمة عن حمنة بنت جحش : «أنها كانت مستحاضةً، وكان زوجها يجامعها» (٢)، وقال أيضًا: «كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها» (٣)، ولأن حَمْنَة كانت تحت طلحة (٤)، وأم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف (٥)، وقد سألتا رسول الله عن أحكام المستحاضة، فلو كان حرامًا بينه لهما، ولأنهما في حكم الطاهرات في الصلاة والصيام وغيرهما، فكذلك في الوطء. (٦)

فرعٌ: وإن خاف على نفسه العنت أبيح الوطء؛ لأنه يتطاول فيَشقُّ التحرز منه، وحكمه أخف؛ لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه.

والنِّفاس: خروج الدم بسبب الولادة (٧)، وحكمه: حكم الحيض فيما يحرم، ويجب، ويسقط به؛ لأنه دم حيض مجتمع، احتبس لأجل


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ٥٤٣، والدارمي في سننه ١/ ٢٢٩، والبيهقي في سننه ١/ ٣٢٩، وسند ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن غيلان بن جامع عن عبد الملك عن الشعبي عن قمير عن عائشة، ورجاله ثقات، فوكيع هو ابن الجراج، وسفيان هو الثوري، وكلاهما إمام، وغيلان بن جامع هو القاضي، وعبدالملك هو ميسرة الزراد، وقمير هي قَمير ابنة عمرو الكوفية زوجة مسروق الأجدع.
(٢) سنن أبي داود (٣١٠) ١/ ٨٣، قال النووي في شرح مسلم ٤/ ١٧: «إسناده حسن».
(٣) ينظر: سنن أبي داود (٣٠٩)، وصححه ابن حجر في الفتح ١/ ٤٢٩.
(٤) ينظر: ترجمة حمنة بنت جحش في الحاشية على المسألة [١٨٥/ ١٨].
(٥) ينظر: الحاشية على حديث «وتوضئي لكل صلاة» في النوع الثاني من نواقض الوضوء.
(٦) المذهب المشهور على الرواية الأولى وهو عدم الإباحة، وهو من مفردات المذهب، والرواية الثالثة: أنه يكره. ينظر: الكافي ١/ ١٧٨، وشرح الزركشي ١/ ١٣١، والفروع ١/ ٣٩٢، والإنصاف ٢/ ٤٦٩، وكشاف القناع ١/ ٥١٠.
(٧) ينظر: الكافي ١/ ١٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>