للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الضرب الثالث: الدماء الواجبة للفوات، أو لترك واجبٍ، أو للمباشرة في غير الفرج، فما أَوْجَبَ فيه بدنةً فحكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج)، على ما مر.

(وما عداه فقال القاضي: «ما وَجب لترك واجبٍ ملحقٌ بدم المتعة» (١)، وهي منصوص عليها في كتاب الله سبحانه، (وما وجب للمباشرة ملحق بفدية الأذى). (٢)

أما الفوات وأحكامه فسيأتي في باب الفوات والإحصار (٣).

وأما ما يلزم لترك واجبٍ فسيأتي في باب الأركان والواجبات (٤).

[١٠٧٧/ ٥] مسألة: (ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بدنة)؛ لما سبق (٥).

(وإن لم ينزل فعلية شاة) وهكذا حكم التقبيل واللمس لشهوةٍ إذا لم ينزل؛ لأنه فعلٌ محرمٌ لم يُفسد الحج إجماعًا فوجبت به شاةٌ كالحلق.

(وعنه: يجب بدنة) كما لو أنزل (٦).


(١) لم أجد نص الضابط فيما وقفت عليه من كتب القاضي. ينظر: تقرير فروع الضابط في الجامع الصغير ص ١١٣ وما بعدها.
(٢) قال في الإنصاف ٨/ ٤١٤ عن هذا الضابط في ترك الواجب: مثل ترك الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، أو المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، أو طواف الوداع، أو المبيت بمنًى، أو الرمي، أو الحلاق ونحوها، وما وجب للمباشرة: مثل كل استمتاع يوجب شاة كالوطء في العمرة، وبعد التحلل الأول في الحج، والمباشرة من غير إنزال ونحو ذلك: «من غير خلاف أعلمه».
(٣) ينظر: ٢/ ٤٥١.
(٤) ينظر: ٢/ ٤٥٠.
(٥) ينظر: ٢/ ٣٣٦.
(٦) سبق تقريره في حكم من جامع بعد التحلل الأول كما في المسألة [١٠٦٦/ ٣٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>