للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: «وهي أولى».

• قوله في المسألة [٥٣٨/ ٥]: الأفضل لمن لا تجب عليه الظهر أن لا يصليها حتى يصلي الإمام، فإن صلى فصلاته صحيحة، قال: «والصحيح أنها تصِحُّ».

• قوله في المسألة [٥٨٢/ ٢]: وترجيحه في صفة صلاة الكسوف أنها ركعتين بركوعين، قال: «وهو المختار بأن أصح وأشهر».

[كتاب الجنائز]

• قوله في المسألة [٦٢٥/ ٢٠]: «ويجوز للمرأة غسل زوجها في أصَحِّ الروايتين».

• قوله في المسألة [٦٢٨/ ٢٣]: مسألة: «وإن مات رجل بين نسوةٍ، أو امرأةٌ بين رجالٍ، أو خنثى مشكلٌ يُمِّم في أصح الروايتين»، وقال: «وهي أولى».

• قوله في المسألة [٦٢٩/ ٢٤]: «ولا يُغسِّل مسلمٌ كافرًا ولا يدفنه، وإن كان قرابةً له، خلافًا لأبي حفص العكبري»، واستدل للصحيح من المذهب.

• قوله في المسألة [٦٥١/ ٤٦]: «وعنه: لا يغطَّى وجهه - أي المحرم - ولا رجلاه»، ثم قال «والظاهر عنه جواز تغطيتهما».

• قوله في المسألة [٦٦٥/ ٦٠]: «وإن كفن في قميصٍ ومِئزرٍ ولفافةٍ جاز؛ والأول أفضل -أي الكفن باللفائف البيض -».

• قوله في المسألة [٦٨٠/ ٧٥]: «ويصلى على الغائب بالنية»، قال: «وهو وأصح».

• قوله في المسألة [٦٩٢/ ٨٧]: «وإن جاءت - أي الجنازة - وهو جالسٌ لم يقم لها»، وقال: «هو أولى».

• قوله في المسألة [٧١٩/ ١١٤]: «ولا يجوز النَّدب ولا النياحة، وقال: «وظاهر الأخبار التحريم».

[كتاب الزكاة]

• قوله في المسألة [٧٢١/ ٢]: «وفي بقر الوَحش روايتان: إحداهما: فيها الزَّكاة»، ثم قال: «والأخرى: لا زكاة فيها، وهي أصحُّ».

• قوله في المسألة [٧٣٧/ ١٨]: «وإذا مضى حولان على نصابٍ لم يؤد زكاتها فعليه زكاةٌ واحدةٌ إن قلنا تتعلق بالعين؛ لأن الزَّكاة الأولى تعلقت بقدر الفرض فنَقَصَ النِّصاب في الحول الثاني، وهو ظاهر المذهب نقله الجماعة

<<  <  ج: ص:  >  >>