للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثانية: لا يثبت فيهما خيار المجلس إلحاقًا بخيار الشرط. (١)

ولا يثبت في سائر العقود الجائزة كالشَّركة، والمضارَبة، والجَعالة، والوكالة، والوديعة، والوصيَّة، استغناء بجوازها، والتَّمكن من فسخها بأصل وَضعِها.

ولا يثبت في العقود اللّازمة التي لا يقصد منها العِوَضُ كالنكاح، والخُلع، والوَقف، والهبة بغير عوضٍ؛ لأن الخيار إنما ثَبَتَ لمعرفة الحَظِّ في المعقود عليه، وهل هو جائزٌ لما فات أو لا، وهذا لا يقصد فيه عوض يكون جائزًا.

وأما المساقاة والمُزارعة فهما مُتَردِّدان بين الجواز واللّزوم، والظاهر أنهما جائزان، فلا يدخلهما الخيار كالعقود الجائزة، وقد قيل: هما لازمان، فهل يدخلهما الخيار؟ على وجهين.

وكذلك السبق والرَّمي، إن قلنا: حكمهما حكم الإجارة، فقد مضى حكمهما، وإن قلنا: هما جَعالةٌ فلا خيار فيهما. (٢)


(١) ما قرره المصنف من ثبوت خيار المجلس في الصرف والسلم هو الصحيح من المذهب، وقال في الروايتين والوجهين ١/ ٣١٥: الأصل في الروايات عن الإمام أحمد ما جاء في الكلام على الصرف، وأما السلم فإنه ملحقٌ بالصرف بطريق التخريج على روايتي الصرف؛ لأنهما يتفقان في اعتبار القبض فيهما. ينظر: الكافي ٣/ ٧٠، والفروع ٦/ ٢١٢، والإنصاف ١١/ ٢٦٩، وكشاف القناع ٧/ ٤١١.
(٢) قال في الإنصاف ١١/ ٢٧١: «الخلاف في المساقاة والمزارعة - ومثلهما السبق والرمي - مبنيٌّ على الخلاف في كونهما لازمين أو جائزين على الصحيح من المذهب، فإن قلنا جائزان وهو الصحيح من المذهب فلا خيار فيهما، وإن قلنا لازمان دخل فيهما الخيار».

<<  <  ج: ص:  >  >>