(٢) ما قرره المصنف من أنه إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون هو الصحيح من المذهب، وعليه جمهور الحنابلة. ينظر: المغني ٢/ ٢٨٧، والفروع ٤/ ١٨، والإنصاف ٦/ ٤٠٦، وكشاف القناع ٤/ ٣٥٥. (٣) في المطبوع من المقنع ص ٨٤ زيادة قوله: (وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، فإِذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض: وهي التي لها سنة فإِن عدمها أجزأه ابن لبون وهو الذي له سنتان فإِن عدمه أيضًا لزمه بنت مخاض، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حُقَّة، وهي التي لها ثلاث سنين، وفي إِحدى وستين جذعة، وهي التي لها أربع سنين، وفي ست وسبعين بنْتَا لبون، وفي إِحدى وتسعين حقتان إِلى عشرين ومائة، فإِذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة) وسياق المسألة يتضمنه.