للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصحيح الأول؛ لأن في حديث الصَّدقات الذي كتبه رسول الله وكان عند آل عمر : «فإذا كانت إحدى وعشرين ومئة ففيها ثلاث بنات لبون»، وهذا نصٌّ، وهو حديثٌ حسنٌ (١). (٢)

[٧٤٢/ ٤] مسألة: (فإن أخرج مكان الشاة بعيرًا لم يُجزِه (٣)؛ لأنه عدل عن المنصوص عليه إلى غير جنسه فلم يجزه، كما لو أخرجها عن الشياه الواجبة في الغنم.

ولا يجزئ إلا الجَذَعَ من الضَّأن والثَّنيَّ من المعز؛ لأنها الشاة التي تعلق بها حكم الشرع في سائر موارده المطلقة.

وبنت المخاض: هي التي لها سنةٌ؛ سميت بذلك بنت مخاض لأنَّ أمَّها حملت بغيرها فسميت بنت مخاض يعني بنت حاملٍ.

فإن عدم بنت مخاضٍ أجزأه ابن لبونٍ؛ للخبر، وهو ما له سنتان، وسمي ابن لبون لأن أمه ولدت غيره، فهي ذات لبنٍ.


(١) أخرجه أبو داود في سننه (١٥٧٠) ٢/ ٩٨، وحسنه ابن عبد البر في التمهيد ٢٠/ ١٣٩.
(٢) ما قرره المصنف من أنه إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون هو الصحيح من المذهب، وعليه جمهور الحنابلة. ينظر: المغني ٢/ ٢٨٧، والفروع ٤/ ١٨، والإنصاف ٦/ ٤٠٦، وكشاف القناع ٤/ ٣٥٥.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ٨٤ زيادة قوله: (وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، فإِذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض: وهي التي لها سنة فإِن عدمها أجزأه ابن لبون وهو الذي له سنتان فإِن عدمه أيضًا لزمه بنت مخاض، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حُقَّة، وهي التي لها ثلاث سنين، وفي إِحدى وستين جذعة، وهي التي لها أربع سنين، وفي ست وسبعين بنْتَا لبون، وفي إِحدى وتسعين حقتان إِلى عشرين ومائة، فإِذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة) وسياق المسألة يتضمنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>