(٢) الجذعة: هي ما استكملت أربعة أعوام ودخل في الخامسة، وهي قبل ذلك حقة. ينظر: لسان العرب ٨/ ٤٣. (٣) سبق تخريجه في الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة في أول كتاب الزكاة. (٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٥، وابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٣٥٩، وضعفه ابن المنذر في الإشراف ١/ ٣٩٦، قال أبو عبيد في الأموال ص ٤٥١: «وهذا قول ليس عليه أحد من أهل الحجاز ولا أهل العراق ولا غيرهم نعلمه، وقد حكي عن سفيان بن سعيد أنه كان ينكر أن يكون هذا من كلام علي ويقول: كان أفقه من أن يقول ذلك، وحكى بعضهم عنه أنه قال: أبى الناس ذلك على علي». (٥) الإشراف ١/ ٣٩٦. (٦) ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ١/ ٢٨٨.