للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بلغت خمسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنت مخاضٍ، فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبونٍ ذكرٌ، فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمسٍ وأربعين ففيها بنت لبونٍ أنثى، فإذا بلغت ستًّا وأربعين ففيها حِقَّةٌ (١) طروقة الجمل، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جَذَعة (٢)، فإذا بلغت ستًّا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حِقَّتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبونٍ، وفي كل خمسين حِقَّة، ومن لم يكن معه إلا أربعٌ من الإبل فليست فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاةٌ» (٣).

وهذا مجمعٌ عليه إلى أن تبلغ عشرين ومئة، إلا ما حكي عن علي فإنه قال: «في خمس وعشرين خمس شياه» (٤)، قاله ابن المنذر (٥)، فإذا زادت على عشرين ومئة واحدة ففيها ثلاث بناتِ لبون.

وعنه: لا يتغير الفرض حتى تبلغ ثلاثين ومئة فتكون فيها حقة وبنتا لبون (٦).


(١) الحقة: بكسر الحاء، ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين وقد دخل في الرابعة. ينظر: مختار الصحاح ص ٦٢.
(٢) الجذعة: هي ما استكملت أربعة أعوام ودخل في الخامسة، وهي قبل ذلك حقة. ينظر: لسان العرب ٨/ ٤٣.
(٣) سبق تخريجه في الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة في أول كتاب الزكاة.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٥، وابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٣٥٩، وضعفه ابن المنذر في الإشراف ١/ ٣٩٦، قال أبو عبيد في الأموال ص ٤٥١: «وهذا قول ليس عليه أحد من أهل الحجاز ولا أهل العراق ولا غيرهم نعلمه، وقد حكي عن سفيان بن سعيد أنه كان ينكر أن يكون هذا من كلام علي ويقول: كان أفقه من أن يقول ذلك، وحكى بعضهم عنه أنه قال: أبى الناس ذلك على علي».
(٥) الإشراف ١/ ٣٩٦.
(٦) ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ١/ ٢٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>